للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى ورثة الواهب، وادفع الخمسين الباقيين، خمساً إلى ورثة الواهب أيضاً، وخمساً إلى ورثة الأجنبي. ثم يقال لورثة الواهب: ادفعوا ثلاثة أخماس الدية التي ردت عليكم إلى ورثة الأجنبي أو افدوه بثلاثة أخماس الدية. فإن دفعوا أو فدوا (١) رجعوا بقيمته على الموهوب له؛ لأنه كان في ضمانه، ورده عليهم وفي عنقه جناية. فيصير في يدي ورثة الواهب خمس العبد وثلاثة أخماس قيمته وذلك أربعة أخماس. فصار للموهوب له الخمسان اللذان (٢) دفعهما إليهما. فصار في يدي (٣) الأجنبي أربعة أخماس العبد.

وإذا كان للرجل عبد (٤) يساوي خمسة آلاف فوهبه لرجل وهو مريض ولا مال له غيره، ثم إن الموهوب له وهبه لأجنبي، ثم قام الغلام إلى الواهب الأول وهو مريض فقتله (٥)، فإنه يقال للموهوب له الثاني الذي هو في يديه: ادفعه إلى ورثة الواهب المقتول الأول أو افده بالجناية. فإن دفع رجع ورثة الواهب المقتول في (٦) قيمته وثلث قيمته (٧)؛ ولأن الموهوب الأول كان مستهلكاً للقيمة. وسَلِمَ للموهوب له الأول ثلثا قيمته. وأن فداه الموهوب له التاني فداه بعشرة آلاف بالدية، فصار لورثة الواهب المقتول. ولا شيء على الموهوب له الأول؛ لأن العبد يساوي خمسه، وقد صار في أيديهم ما يساوي عشرة آلاف، فسلمت له القيمة لأنها خمسة آلاف.

وإذا كان لرجل عبد (٨) قيمته خمسة عشر ألفاً فوهبه في مرضه لرجل وقبضه ولا مال له غيره، ثم إن الموهوب له وهبه لآخر وقبضه وهو مريض أيضاً، ثم إن العبد قتل (٩) الموهوب له الأول ومات الواهب الأول من مرضه، فإنه يسلم للموهوب له الآخر سبع العبد، ويرد ستة (١٠) أسباع العبد إلى ورثة الموهوب له، فيجيء ورثة الواهب الأول، فيأخذون من الموهوب


(١) ز: أو افدوا.
(٢) ز: الخمسين اللذين.
(٣) م ز: في أيدي.
(٤) م ز + وهو.
(٥) ز: فقبله.
(٦) م ش ز - في. والزيادة من ع.
(٧) م: قيمه.
(٨) ز: عبدا.
(٩) ز: قبل.
(١٠) ش - ستة.

<<  <  ج: ص:  >  >>