للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له الأول ثلاثة من هذه الستة الأسباع التي في أيديهم، وذلك أربعة أسباع وثلثا (١) سبع، ويبقى في أيديهم سبع وثلث، ويقال للموهوب له الآخر: ادفع ذلك الذي بقي (٢) في يديك أو افده بسبع الدية. فإن فداه بسبع الدية سلم له السبع، وإن دفعه فلا شيء له.

ولو كان العبد قتل (٣) الواهب الأول والمسألة على حالها، وقيمة العبد عشرة آلاف، ومات الموهوب له الأول من مرضه ذلك، قيل للموهوب له الآخر: رد خمسة أسداس العبد إلى الموهوب له الأول، ويجيء ورثة الواهب الأول المقتول فيأخذون من هذه الخمسة الأسداس ثلاثة أسداس (٤)، وهو نصف العبد. ويبقى في يدي الواهب الآخر سدسان، وفي يدي الموهوب له الآخر سدس العبد. فيقال (٥) للموهوب له الآخر وللموهوب له الأول: ادفعوا هذا النصف إلى ورثة الواهب الأول. فإن دفعوا فلا شيء لهم، وترجع (٦) ورثة الواهب الآخر على الموهوب له الآخر بثلث قيمة العبد، وهو (٧) يساوي ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثاً (٨)؛ لأنه كان في ضمان الآخر. وصار للآخر السدس الذي دفعه إلى ورثة الواهب، وهو يساوي ألفاً (٩) وستمائة وستة وستين وثلثين، وهو ثلث ما ترك الواهب الآخر. وصار في يدي ورثة المقتول، وهو الواهب الأول، العبد كاملاً، وهو يساوي عشرة آلاف. وإن هم فدوه فدوه (١٠) بخمسة آلاف، فصار للواهب (١١) الأول المقتول نصف العبد الذي رد عليهم، وخمسة آلاف أخذوها من الدية ومن الموهوب له الأول والآخر، فذلك عشرة آلاف. ويسلم النصف من العبد لهذين (١٢) الموهوب لهما، وهو


(١) ز: وثلثي.
(٢) م ز - بقي.
(٣) ز: قبل.
(٤) ش - ثلاثة أسداس؛ صح هـ.
(٥) ز: فيقان.
(٦) ز: ويرجع.
(٧) م: العبد وهو (غير واضح)؛ ز - وهو (بياض).
(٨) ز: وثلث.
(٩) ز: ألف.
(١٠) ش - فدوه.
(١١) أي: لورثة الواهب.
(١٢) ز: لهادين.

<<  <  ج: ص:  >  >>