للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يساوي خمسة آلاف، وهو الثلث. فيصير لورثة الواهب الآخر من ذلك سدسان، ولورثة الموهوب له الآخر سدس، ويرجع ورثة الواهب الآخر على الموهوب له الآخر بقيمة ثلث العبد.

وأصل هذا أن تجعل العبد سبعة وعشرين سهماً، فتبطل (١) الهبة الأولى في الثلثين، وهو ثمانية عشر، ويجوز في سبعة، وتجوز الهبة الثانية في ثلاثة من هذه السبعة، وينتقض في ستة، ثم يعود سهمان (٢). فإنه لو ترك المولى (٣) ثلاثين ألفاً سوى العبد جازت الهبة في العبد كله، فهو ثلث قيمة العبد كله، فيُضَمُّ (٤) ثلث قيمة العبد وهو ثمانية آلاف إلى ثلاثين ألفاً، يكون سبع العبد، وهو ثلاثة من واحد وعشرين. فيفدي هذه الثلاثة بسهمين؛ لأن القيمة كانت خمسة عشر، والدية عشرة آلاف، فيبقى في يدي ورثة الواهب الثاني أربعة أسباع ثلث الدية، وجازت الهبة في ثلاثة أسباع ثلث الدية، وهو سبع جميع العبد، فيفدي هذه الثلاثة بسهمين، فيضمه إلى الأربعة، فيكون ستة، فصار الثلث والثلثان.

ولو قتل (٥) العبد الواهب الأول والواهب الآخر جميعاً وهما مريضان على حالهما وقيمة العبد عشرة آلاف قيل لورثة الواهب الآخر ولورثة الموهوب له الآخر: ادفعا العبد إلى ورثة الواهب الأول أو افدياه (٦). فإن قالا: نفدي (٧)، قيل للموهوب له الآخر: رد ستة أثمان العبد على ورثة الواهب الآخر نقضاً (٨) للهبة ويبقى في يديك ثمناه. ثم تجيء ورثة الواهب الأول إلى ورثة الموهوب له الأول وفي أيديهم ستة أثمان العبد، فيأخذون منهم أربعة أثمان العبد، ويبقى في


(١) ز: فيبطل.
(٢) ز: سهمين.
(٣) م ش ز: للمولى.
(٤) م ش ز: فضمن.
(٥) ز: قبل.
(٦) ز: أو افدناه.
(٧) ز: يفدى.
(٨) م ش: نقضى (مهملة)؛ ز: يمضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>