للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بجميع الدار، وللآخر أن يأخذها. وكذلك إذا قال له: ابرأ (١) منها بألف درهم، فأبى ذلك. وكذلك إذا قال: اتركها بألف درهم، أو دعها لي بألف درهم، أو أعطنيها بألف درهم، فهذا كله مساومة وإقرار له (٢) بها (٣). ألا ترى أن الرجل يساوم بالعبد أو الثوب فيقول: برئت منه بألف أو ابرأ منه بألف أو سلمه في بألف. وكذلك العروض والحيوان والعقار في يدي القائل أو في يدي المقر له، فهذا إقرار من القائل. وكذلك إذا قال: أعطنيها بألف.

ولو أن رجلين اصطلحا فيما بينهما على أن سلم أحدهما للآخر داراً وسلم الآخر له عبداً لم يكن هذا (٤) إقراراً (٥) من واحد منهما، وهذا صلح؛ لأن هذا على غير وجه المساومة، والأول على وجه المساومة. وكذلك لو اصطلحا على أن يسلم أحدهما هذا العبد للآخر على أن أبرأه الآخر من الدين الذي عليه لم يكن هذا إقراراً بالعبد؛ لأن هذا على وجه الصلح. فإن وقع التسليم أو البراءة على وجه الصلح لم يكن إقراراً. ولو اصطلحا على أن برئ فلان إلى فلان من هذه الدار وبرئ الآخر إليه من العبد كان هذا صلحاً، وليس هذا بإقرار. ولو قال: اخرج من هذه الدار بألف درهم كاملاً مستقبلاً (٦)، وإن هذا إقراراً له بالدار. ولو اصطلحا على أن خرج أحدهما من هذه الدار وسلمها للآخر وخرج الآخر من هذه الدار وسلمها له كان هذا جائزاً (٧)، ولم يكن هذا إقراراً ولا إنكاراً. وأيهما استحق فهما جميعاً على حجتهما في الباقي.

ولو أن رجلاً في يديه دار أو عبد فقال للآخر (٨): سلمه لي، وإن هذا إقراراً (٩) منه. وكذلك إذا (١٠) قال: أعطنيه. فإن قال: ابرأ منه، ولم يسم لذلك


(١) ف: ابدا.
(٢) ز - له.
(٣) م ف ز: منها.
(٤) ز + لم يكن هذا.
(٥) م ز: إقرار.
(٦) م هـ: في نسخة … ؛ زهـ: في نسخة متصل.
(٧) ز: جائز.
(٨) ف: الآخر.
(٩) م ز: إقرار.
(١٠) ز - إذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>