للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولادة والملك، غير أن إحدى البينتين شهدوا أن المولى أعتق أم هذا الغلام قبل أن تلد (١) أو دبرها أو أعتق الغلام وأمه حامل أو دبره فإنه يقضى به لصاحب العتق؛ لأن العتق قبض (٢) من المعتق، فهو في يديه دون الآخر. ألا ترى (٣) أن العبد إذا كان في يدي غيرهما فأقام كل واحد منهما البينة أنه عبده غير أن إحدى البينتين شهدا أنه عبده وأنه قد دبره أو أعتقه (٤) البتة فإنه يقضى به لصاحب العتق.

وإذا كان الصبي في يدي رجلين فادعى أحدهما أنه ابنه، وادعى الآخر أنه عبده، ولم يقيما البينة، وهو في أيديهما على حاله (٥) حتى مات من عملهما بعد هذه المقالة فإنه حر، وهو ابن الذي ادعاه أنه ابنه، وعليهما جميعا الدية على عاقلتهما لأقرب الناس له بعد الذي ادعاه أنه ابنه.

وإذا كان الصبي في يدي رجلين كل واحد منهما يدعي أنه "ولد عندي من هذه الأمة" من أمة واحدة، والأمة في يدي أحدهما دون الآخر، وهو (٦) مقر بالملك، فإن الأمة للذي هي (٧) في يديه. وأما الابن فهو بينهما نصفان. أرأيت إن كان الصبي في يدي أحدهما والأمة في يدي الآخر وهي مقرة بالملك والذي في يديه الصبي يدعي الصبي والأمة جميعاً ألم يكن مصدقاً على ما في يديه، ولا يدفع الصبي إلى الذي في يديه الأمة، وقد تكون (٨) الأمة لرجل وابنها لرجل آخر. أرأيت رجلاً في يديه صبي وجدته في يدي رجل آخر أيدفع الصبي إلى مولى جدته. ألا ترى أن الذي هو في يديه يدعيهما. ولو كان أيضاً لا يدعي الأم لم يخرج الصبي من يديه.

وإذا كان الصبي في يد رجل فأعتقه وهو يدعي أنه عبده ثم جاء آخر فادعاه أنه عبده فأقام البينة فإن عتق الأول باطل، يدفع الصبي


(١) ز: أن يلد.
(٢) م ش ز: يقضى. والتصحيح من الكافي، ١/ ٩٦ و؛ والمبسوط، ٧/ ١٧٣.
(٣) ز: يرى.
(٤) م ز + وأنه قد دبره أو أعتقه.
(٥) م ش ز: على حال.
(٦) ز: وهي.
(٧) ش - هي.
(٨) ز: يكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>