للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غلطت، إنما هي خمسمائة، فلا يصدق، وهو ضامن لحصة رب المال.

وإذا قال المضارب: قد هلك المال، فهو مصدق. وكذلك إذا قال: قد دفعته إلى صاحبه، فهو مصدق بعد أن يحلف. وإن بقي في يديه شيء فقال: هذا الربح وقد دفعت رأس المال وكذبه رب المال فإن القول قول رب المال، ولا يصدق المضارب؛ لأنه يريد أن يستحق ما (١) في يديه دون رب المال (٢)، ولا يصدق (٣) المضارب.

وإذا أقر المضارب لأبيه أو أمه أو (٤) لامرأته بدين فإنه لا يصدق في قول أبي حنيفة على شريكه. وكذلك لو أقر لمكاتبه. ويصدق في قول أبي يوسف ومحمد في ذلك كله ما خلا المكاتب.

وإذا أقر المفاوض أنه قد أنفق من المال على نفسه فهو مصدق، وهو دين عليه. وإذا ادعى المفاوض طائفة من المال الذي في أيديهما فقال: هو ميراث لي، فإنه لا يصدق على ذلك. ولو أقر أنه وديعة لابنه أو لأبيه أو لأمه أو مضاربة لأحد من هؤلاء فإنه لا يصدق على ذلك (٥) في قياس (٦) قول أبي حنيفة، ويصدق في قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا أقر المفاوض بوديعة خلطها بالمال أو بشركة لأحد في شيء من مالهما أو مضاربة فهو مصدق (٧).


(١) د: مما.
(٢) ف + فلا يكون القول قول.
(٣) ف - ولا يصدق المضارب.
(٤) د - أو؛ صح هـ.
(٥) د - ولو أقر أنه وديعة لابنه أو لأبيه أو لأمه أو مضاربة لأحد من هؤلاء فإنه لا يصدق على ذلك.
(٦) ف - قياس.
(٧) تقدمت الفقرتان السابقتان بنفس الألفاظ تقريباً في آخر باب إقرار المفاوض المار قبل الباب السابق. وموضعهما هناك، لأن المسائل متعلقة بشركة المفاوضة ولعل ذلك من سهو الناسخين.

<<  <  ج: ص:  >  >>