للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "البكر تُستأمر في نفسها، وإذنها صمتها، والثيب تُشاوَر" (١). قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه قال في البكر: تستأمر في نفسها، فلعل بها داء لا يعلمه غيرها (٢).

وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تنكح الأمه على الحرة" (٣). وقال علي مثل ذلك (٤). وقال علي: وتنكح الحرة على الأمة، وللحرة الثلثان (٥) من القَسْم، وللأمة الثلث (٦).

وقال: وبلغنا عن عبد الله بن عباس أنه قال: إن بعض العرب كانوا في الجاهلية يستحل الرجل نكاح امرأة أبيه، فإذا مات أبوه ورث نكاحها، فأنزل الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} (٧). وأنزل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ


(١) روي نحو ذلك. انظر: صحيح البخاري، النكاح، ٤١؛ وصحيح مسلم، النكاح، ٦٤ - ٦٨.
(٢) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا تنكح البكر حتى تستأمر، ورضاؤها سكوتها، وقال: وهي أعلم بنفسها، لعل بها عيباً لا يستطيع لها الرجال معه. انظر: الآثار، ٧٢.
(٣) رواه المؤلف بإسناده عن الحسن مرسلاً فيما يأتي. انظر: ٧/ ١٨٥ و. وروي بلفظ: "وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة"؛ رواه الدارقطني من حديث عائشة مرفوعاً. وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة مثله عن الحسن مرسلاً. وعن جابر: "لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة". أخرجه عبد الرزاق من طريقه بإسناد صحيح. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٢٦٥، ٢٦٧، ٢٦٨؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٦٧؛ وسنن الدارقطني، ٤/ ٣٩. وانظر للتفصيل والنقد: تلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ١٧١، ٢٠٢؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٥٧.
(٤) المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٦٧؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ٢٨٤.
(٥) م ز: ثلث ان؛ ف: ثلثان.
(٦) المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٢٦٥؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ٢٨٤.
(٧) سورة النساء، ٤/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>