للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (١). فأم المرأة حرام على زوج ابنتها؛ لأنها مبهمة إن كان دخل بها أو لم يدخل بها (٢).

قال: وبلغنا عن عبد الله بن عباس أنه قال: أبهموا ما أبهم الله (٣).

فابنة المرأة حرام على زوج أمها إن كان قد دخل بالأم، إن كانت الأم عنده أو لم تكن. وإن لم يكن (٤) دخل بها فلا يحل له أن يجمع بينهما. وإن (٥) كانت الأم قد ماتت أو طلقت قبل أن يدخل بها فإن ابنتها له حلال لقول الله تعالى: {اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (٦). فامرأة الابن حرام على أبيه وعلى جده إن كان دخل بها أو لم يدخل بها. وإن كان جده من قبل النساء والرجال فهو سواء في ذلك. وكذلك هي حرام ع ل ى ابنه وعلى ولده وولد ولده من قبل النساء والرجال.

وقال الله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (٧). والأختان حرام أن ينكحهما الرجل جميعاً في عقدة واحدة. وإن نكح إحداهما قبل الأخرى فنكاح الأولى جائز، ونكاح الأخرى فاسد، يفرق بينه وبينها. فإن كان دخل بها كان لها المهر، وعليها العدة، ويعتزل امرأته حتى تنقضي عدة أختها الآخرة، إن كان دخل بالأولى (٨) أو لم يدخل بها. فإن لم يكن دخل بأختها الآخرة فلا مهر لها ولا عدة عليها (٩)، وله أن يَقرب أختها الأولى التي تزوجها قبلها. ولا يتزوج الرجل المرأة في عدة


(١) سورة النساء، ٤/ ٢٣.
(٢) روي نحو ذلك. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٨٥؛ وتفسير الطبري، ٤/ ٣١٨؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ١٦٠؛ والدر المنثور للسيوطي، ٢/ ٢٧٣.
(٣) انظر المصادر السابقة.
(٤) ف - وإن لم يكن.
(٥) ز: وإذا.
(٦) الآية السابقة.
(٧) الآية السابقة.
(٨) م: الأولى.
(٩) م - عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>