للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أعتق معه عبداً آخر يساوي ألفاً وليس له مال غير ما ذكرنا فإن الثلث يقسم بين ابنه وبين العبد المعتق نصفين، فيسعى كل واحد منهما في ثلاثمائة وثلاثة (١) وثلاثين وثلث، ولا يرث ابنه شيئاً (٢) إذا كان عليه السعاية؛ لأنه عبد ما دام يسعى، وفي الباب الأول لم يكن عليه سعاية. وقال أبو يوسف ومحمد: يرث الابن في ذلك كله، وتجب عليه السعاية، ويحاسب بقيمته من ميراثه، ويؤدي فضلاً إن كان عليه، ولا تكون (٣) له وصية.

ولو اشترى ابنه بألف درهم وهو يساوي خمسمائة، وأعتق عبداً قيمته خمسمائة، وليس له (٤) مال غيرها، أجزت الوصية والشراء والمحاباة فيه قبل العتق؛ لأنه من الثلث. ويسعى الابن في قيمته، ويسعى المعتق في قيمته، ولا يرث الابن شيئاً من قبل السعاية التي عليه في قول أبي حنيفة.

وإذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها وهو مريض ثم دخل بها وقيمتها ألف درهم ومهر مثلها مائة فإن كان قيمتها ومهر مثلها (٥) يخرج من الثلث جعلت لها الميراث والمهر، وأجزت النكاح. وإن كانت قيمتها ومهر مثلها لا يخرجان من الثلث دفع لها مهر مثلها، والثلث مما بقي بعد المهر، ثم سعت فيما بقي من قيمتها. وتفسير ذلك أن يكون المال ألفين، وقيمتها إلى المال كان أكثر من الثلث، فإذا كانت كذلك كان عليه السعاية، وبطل الميراث، من قبل أنها قد استوفت الثلث وزادت عليه. ألا ترى أن مهر مثلها لو كان ألفاً كان لها مهر مثلها وثلث ما بقي. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: النكاح جائز، ولها مهر مثلها من جميع المال، وترث وتسعى في قيمتها وتحاسب بذلك من مهرها وميراثها، فإن بقي شيء أدته إلى الورثة، فإن كان زادها شيئاً على مهر مثلها أبطلنا الفضل؛ لأنها وارثة.


(١) ت: ثلثة.
(٢) ت: شيء.
(٣) ت: يكون.
(٤) ت - له؛ صح هـ.
(٥) ت: مهر مثلها وقيمتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>