للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاء. وللزوج أن يعزله من ذلك إذا شاء ما لم يخلعها. ولو ذهب عقل الزوج زماناً خرج الوكيل من الوكالة.

وإذا وكَّل الرجل أبا امرأته أن يخلعها فهو جائز. وكذلك إن كان ابنها منه أو من غيره. وكذلك لو وكَّل أمها أو ابنتها أو جدا (١) أو جدة فما خلعها عليه من شيء فهو جائز في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد إلا أن يحط عنها ما يتغابن الناس (٢) به في مثله. وكذلك هذا في النكاح.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يخلع امرأته فأدخل الوكيل وكيلاً آخر معه ثم خلعاها جميعاً فهو جائز. وكذلك هذا في النكاح (٣) والبيع والشراء والمكاتبة والإجارة.

وإذا وكَّل الرجل (٤) رجلاً أن يخلع امرأته ثم أخرجه من الوكالة بغير علم من الوكيل ثم إن الوكيل خلعها فالخلع جائز على الزوج، وإخراج الزوج للوكيل من الوكالة باطل؛ لأنه لم يعلمه ذلك. ولو أخبر الوكيل برسالة بذلك عبد أو صبي أو ذمي أو مكاتب أو امرأة أو رجل فخلعها بعد ذلك فإن خلعه باطل. وكذلك لو أخبرته بذلك المرأة التي وكَّل بخلعها.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يخلع امرأته فجعل الوكيل أمرها (٥) بيدها فخلعت نفسها فإن هذا باطل لا يجوز. وكذلك لوطلقت نفسها.

وإذا وكَّل الرجل امرأته أن تخلع (٦) له امرأة أخرى فهو جائز. وإذا وكَّل رجل عبد (٧) امرأته أن يخلعها فهو جائز. وكذلك أمتها. وكذلك مكاتبتها.


(١) م ز: أو جد؛ ع: أو جدها.
(٢) م - الناس، صح هـ.
(٣) م ز ع + وإذا وكل الرجل رجلاً أن يخلع امرأته فأدخل الوكيل وكيلاً آخر معه ثم خلعاها جميعاً فهو جائز وكذلك هذا في النكاح.
(٤) ز ع: رجل.
(٥) ع: مهرها.
(٦) ز: امرأة أن يخلع.
(٧) م - عبد، صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>