للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وكَّل رجل امرأة له أن يخلع امرأة له أخرى فهو جائز.

وإذا وكَّل رجل رجلاً بخلع امرأته وقال له: إن أبت (١) فطلقها، فأبت (٢) الخلع فطلقها الوكيل ثم قالت: أنا أخلع، فإن خلعها وهي في العدة والطلاق (٣) يملك الزوج الرجعة فيه (٤) فالخلع (٥) جائز. وإن كان الطلاق بائناً وانقضت (٦) العدة فالخلع باطل. فإن دفعت المال إلى الوكيل فلها أن ترجع (٧) فيه. وكذلك إن كانت دفعته إلى الزوج كان لها أن ترجع.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يخلع امرأته واشترط الزوج الخيار ثلاثة أيام في الوكالة فالخيار باطل، والوكالة بالخلع ماضية، مِن قِبَل أن للزوج أن يمنعه متى ما شاء، فخياره وسكوته سواء. وكذلك هذا في البيع والشراء والنكاح والمكاتبة والإجارة.

وإذا وكَّل رجل رجلين بخلع امرأته فخلع أحدهما لم يجز؛ لأنه لم يفوض ذلك إليه (٨) وحده، ولم يرض فيه برأيه.

وإن (٩) وكله أن يخلعها فخلعها على حكمها أو على حكم الوكيل فإن ذلك يجوز، مِن قِبَل أن الوكيل اشترط المهر (١٠). وإن حكمت أقل من ذلك لم يجز. وإن حكم الوكيل أقل من ذلك لم يجز، وكان المهر للزوج عليها.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بخلع امرأته فلم يخلعها في ذلك المجلس فهو على الوكالة، يخلعها إذا بدا له؛ لأن الوكيل في هذا رسول، يخلعها إذا


(١) ع: ان ايت.
(٢) ع: فايت.
(٣) ع: فالطلاق.
(٤) ع - فيه.
(٥) م: والخلع.
(٦) ز: أو انقضت.
(٧) ز: أن يرجع.
(٨) ع - إليه.
(٩) ع: إذا.
(١٠) كذا في م ز ع. ولم يذكر في المسألة أن الوكيل اشترط المهر. فلعل في العبارة سقطا. ذكرت المسألة في ب؛ والكافي والمبسوط بدون هذا القسم. وقد يكون المقصود أن المهر شرط ضمني وإن لم يذكر لفظا. انظر: الكافي، ٢/ ٩٧ و؛ والمبسوط، ١٨/ ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>