للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم تقر بأخت ولكنها أقرت بأخ فإنه يقاسمها (١) ما في يديها على ثلاثة أسهم، له سهمان، ولها سهم (٢).

ولو أن امرأة ماتت وتركت ابنة (٣) فأقرت الابنة بابنة ابن فإنها تقاسمها ما في يديها على أربعة أسهم، للابنة ثلاثة أسهم، ولابنة الابن (٤) سهم (٥).

ولو لم تقر بابنة ابن ولكنها أقرت بابن ابن فإنه يقاسمها ما في يديها نصفين.

ولو أن امرأة ماتت وتركت ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فأقرت العليا بأخت لها فإنها تعطيها نصف ما في يديها.

فإن لم تقر العليا بأخت لها ولكنها أقرت بأخت للوسطى فإنها تقاسمها ما في يديها على سبعة أسهم، للعليا من ذلك ستة أسهم، وللأخت الوسطى سهم، من قبل أنها زعمت أن لها النصف، وأن للتي أقرت بها نصف السدس.

فإن لم تقر بأخت للسفلى ولكنها أقرت بأخ (٦) للسفلى فإنها تقاسم السفلى وأخاها (٧) ما في يديها على خمسة أسهم، للعليا من ذلك ثلاثة أسهم، وللسفلى ولأخيها سهمان، فيقاسمها (٨) ذلك السهمين للذكر مثل حظ الأنثيين، من قبل أنها زعمت أن لها النصف وأن للوسطى السدس وأن لهما الثلث.

فإن لم تقر العليا ولكن الوسطى أقرت بأخت لها فإنها تقاسمها ما في يديها نصفين.

فإن لم تقر بأخت لها ولكنها أقرت بأخت للعليا (٩) فإنها تعطيها


(١) ت: فإنها تقاسمها.
(٢) ت - ولها سهم.
(٣) م - ابنة.
(٤) م ف ت + أربعة.
(٥) م ف ت: أسهم.
(٦) م: أخ.
(٧) م: وجاها.
(٨) ت: فيقاسمهما.
(٩) ت: العليا.

<<  <  ج: ص:  >  >>