للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو صالحه على أن يسلم له الأرض كلها بالثمن، أو بزيادة دراهم مسماة، أو على زيادة ثوب مسمى بعينه، فإنه جائز. وإذا مات الشفيع فلا شفعة (١) لورثته. فإن صالح الورثة المشتري على نصف الدار بنصف الثمن كان جائزاً.

ولو ادعى رجل شفعة وليس له شفعة، فصالحه المشتري على أن يسلم له نصف الدار بنصف الثمن، كان جائزاً.

وإذا طلب الرجل الشفعة من المشتري فمات المشتري، فصالح ورثته الشفيع على أن يسلموا له نصف الدار بنصف الثمن فهو جائز. ولا بأس بأن يشتروا منه بالثمن عبداً أو طعاماً بعينه قبل أن (٢) يقبضوه، ولا بأس بأن يبيعهم نصف الدار قبل أن يقبضه (٣) منهم ويربح عليهم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

وإذا ادعى رجل شفعة في دار فصالحه المشتري على أن سلم له داراً (٤) أخرى بدراهم مسماة، على أن يسلم له الشفعة، فإن هذا فاسد لا يجوز. أرأيت لو باعه عبداً بألف درهم على أن يسلم الشفعة ألم يكن هذا فاسداً (٥)، فكذلك الصلح.

وإذا ادعى رجل شفعة في عبد، فجهل المشتري، فصالحه من شفعته على أن يسلم له نصف العبد بنصف الثمن، وسمى كم هو، فإن هذا جائز، كأنه باعه إياه بيعاً. وهو بمنزلة الذي ادعى نصف دار وليس له فيها شفعة، فصالحه على أن يسلم له نصفها بنصف الثمن، فهذا بمنزلة البيع المستقبل، فكذلك الباب الأول، وهو بمنزلة البيع.


(١) ز + لو.
(٢) ز + يقبض.
(٣) ف: أن يقبض.
(٤) ز: دار.
(٥) ز: فاسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>