للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصف لولي (١) المولى (٢) القتيل، والنصف الباقي من ذلك النصف بينه وبين الذي لم يعف. وعلى ورثة المولى المقتول ربع القيمة للذي لم يعف. وعلى المدبر أن يسعى في قيمته تامة للذي بقي من مولاه ولورثة المولى القتيل، لأنه لا وصية له، لأنه قاتل.

وإذا قتل المدبر مولييه جميعاً معاً خطأً فإن عليه أن يسعى في قيمته لورثتهما، ولا شيء لواحد منهما على صاحبه.

وإذا اغتصب المدبر أحد (٣) مولييه فقتل عنده قتيلاً خطأً، ثم رده، فقتل (٤) رجلاً عمداً له وليان، فعفا أحدهما، فإن عليهما (٥) قيمة تامة: لصاحب الخطأ ثلاثة أرباعها، ولصاحب العمد الذي لم يعف ربعها. ويرجع مولى الذي لم يغصب على الغاصب بثلاثة أرباع نصف قيمة المدبر، فيرد على صاحب الخطأ من ذلك ثمن قيمة العبد، ويرجع بذلك على الغاصب.

وإذا قطع رجل (٦) يد المدبر وقيمته ألف، فبرأ وزاد حتى صارت قيمته ألفين، ثم فقأ آخر عينه، ثم انتقضت اليد فمات منهما (٧) جميعاً، والمدبر بين اثنين، فعفا أحدهما عن اليد وما يحدث فيها، وعفا الآخر عن العين وما يحدث فيها، فإن للذي عفا عن اليد على صاحب العين (٨) سبعمائة وخمسين درهماً على عاقلته إن كان ذلك كله خطأً. وإن كان عمداً ففي ماله. وللذي عفا عن العين على صاحب اليد ثلاثمائة واثنا (٩) عشر درهماً ونصف درهم، على عاقلته إن كان خطأ، وفي ماله إن كان عمداً، مِن قِبَل أن القاطع قطع يده وقيمته ألف، فكان عليه نصف قيمته خمسمائة، فلما فقأ الآخر عينه وقيمته ألفان صار عليه نصف الألف، فلما مات من الجنايتين جميعاً صار صاحب اليد ضامناً لمائة وخمسة (١٠) وعشرين من قيمته، وصار


(١) ز - لولي.
(٢) ز: لمولى.
(٣) ز: أخذ.
(٤) ف: ثم قتل.
(٥) ز: عليه.
(٦) ف: الرجل.
(٧) ز: منها.
(٨) ز - وما يحدث فيها فإن للذي عفا عن اليد على صاحب العين.
(٩) ز: واثني.
(١٠) ف: خمسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>