للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن كان دخل بها. وإن كان طلقها قبل الدخول لم يضمنا لها شيئاً في قول أبي حنيفة ومحمد. وفي قول أبي يوسف: لا يضمنان لها شيئاً على حال دخل بها أو لم يدخل بها؛ لأنه جعل القول قول الزوج في الصداق. وإن كانت لم تقر (١) بالنِّكاح لم يضمنا لها شيئاً. وكذلك لو أقرت بالنِّكاح على ألف درهم (٢) ومهر مثلها مائة درهم فجاء الزوج عليها بشاهدين أنه تزوجها على مائة درهم فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما لا يضمنان شيئاً في قول أبي يوسف؛ لأن القول في هذا الموضع قول الزوج، وليس عليه بينة، ولم يكن ينبغي للقاضي أن يسأل الزوج البينة. ولو ادعت المرأة على زوجها أنه صالحها من نفقتها (٣) على عشرة دراهم كل شهر وقال الزوج: صالحتك على خمسة دراهم كل شهر، فشهد شاهدان أنه صالحها على عشرة دراهم في كل شهر فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن الشهادة فإني أنظر إلى نفقة مثلها: فإن كان عشرة أو أكثر فلا ضمان عليهما. وإن كان نفقة مثلها أقل من عشرة ضمنتها الفضل للزوج لما مضى. ولو طلق رجل امرأته قبل الدخول وقد سمى لها مهراً، فقضى لها القاضي بنصفه، أو لم يفرض لها مهراً فقضى لها القاضي بالمتعة، فشهد شاهدان أنها قد استوفت ذلك، فأجاز القاضي شهادتهما وقضى بها، ثم رجعا عن ذلك، فإنهما ضامنان ذلك للمرأة، لأنهما أبطلا حقها.

وإذا فرض القاضي على الزوج كل شهر لامرأته نفقة مسماة فمضى لذلك سنة ثم شهد شاهدان أنه قد أوفاها النفقة لسنة (٤) فأجاز ذلك القاضي وقضى به ثم رجعا عن شهادتهما فإن القاضي يضمنهما ذلك للمرأة (٥). وكذلك الوالد وكل ذي رحم محرم ممّن قد فرض له القاضي نفقة. ولو شهد رجلان على الدخول ورجلان على الطلاق فقضى القاضي بذلك ثم رجع (٦) شاهدا (٧) الطلاق لم يضمنا شيئاً، لأنه قد بقي من يشهد


(١) ز: لم يقر.
(٢) ز - درهم.
(٣) ز: من نفقها.
(٤) ع - لسنة.
(٥) ز: المرأة.
(٦) ز: ثم رجعا.
(٧) م ز: شاهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>