للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونجعلها من مال الموصى له الميت الآخر. ولو كان الموصى له حيًا لم يعلم بالوصية غير أنه جامعها بالنكاح حتى ولدت له أولاداً ثم علم بالوصية فإنه بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل، فإن قبل فهي أم ولد له وأولادها أحرار إن كانوا يخرجون من ثلث مال الميت.

وإذا أوصى الرجل لرجل بوصية فقبلها في حياته ثم مات الموصي فإن الموصى له بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء رد، لأن قبوله ذلك لم يكن قبولاً، ألا ترى أن الوصية لم تقع بعد حتى مات.

وإذا وهب الرجل عبداً لرجل (١) في مرضه فقبضه ولا مال له غيره ثم أعتقه الموهوب له في مرضه ثم ماتا جميعاً ولا مال لهما غيره وعليهما دين فإن العبد (٢) يسعى في قيمته بين الغرماء غرماء الميت، فما أصاب صاحبه يضرب فيها غرماء الميت (٣) الموهوب له بدينهم، ويضرب فيها وارث واهب العبد بقيمة العبد، فما أصابه أخذه غرماء الواهب. ولو كان الموهوب أعتق العبد في صحته ثم مات وليس له مال جاز عتق العبد ولا سعاية عليه.

وإذا أوصى الرجل بوصية ثم مات فأبى الموصى له أن يقبل في حياة الموصي ثم قبل بعد موته فإن ذلك جائز من الثلث.

وإذا أوصى الرجل لرجلين بالثلث فرد أحدهما الوصية بعد الموت فهو جائز، وللآخر حصته من الوصية.

وإذا أوصى الرجل لرجل بوصية فقبلها بعد موته ثم ردها على الورثة فرده جائز وإن لم يقسم الوصية، ولا يشبه هذا الصدقة والهبة، ألا ترى أن الوصية تجوز (٤) غير مقسومة وإن ردها على بعض الورثة دون بعض، وهي لهم كلهم على فرائض الله تعالى، ورده على بعضهم كرده على كلهم (٥)،


(١) ت - لرجل.
(٢) ت: فالعبد.
(٣) ف - فما أصاب صاحبه يضرب فيها غرماء الميت.
(٤) ف + عليه.
(٥) ف - على فرائض الله تعالى ورده على بعضهم كرده على كلهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>