للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا شهد على المرأة بالزنى زوجها وابنها وشاهدان آخران فإن ذلك جائز، ويمضى عليها الحد.

وإذا شهد رجلان على أبيهما أنه قذف أمهما وأبوهما يجحد ذلك فشهادتهما باطل. وكذلك لو شهدت المرأة وابن لها. وكذلك لو شهد رجل وامرأتان لم يجز هذا؛ لأن هذا حد، ولا تجوز (١) شهادة النساء في الحدود. بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر (٢). وبلغنا عن شريح أنه قال: لا تجوز (٣) شهادة الولد لوالده، ولا شهادة الوالد لولده (٤). والذي شهد لأمه ولابنته (٥) على زوجها لا تجوز شهادته. وكذلك لو كان زَوْجُها غير أبيه (٦) فشهد (٧) لها ابناها كان ذلك باطلاً لا يجوز. وكذلك لو شهد لها أبوها.

وإذا شهد شاهد أنه قذفها يوم الخميس بالزنى وشهد الآخر أن الزوج أقر بالقذف أنه قذف يوم الخميس فلا حد عليه ولا لعان. ولو شهد شاهد على (٨) الأربعاء أنه قال: يا زانية، والآخر على الخميس أنه قال لها: يا زانية، كان عليه اللعان؛ لأن القذف كلام، متى ما كان فهو سواء في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: لا حد عليه (٩) في ذلك ولا لعان؛ لأن الحد يدرأ بالشبهة، وقد شهد على مقالتين مختلفتين في يوم.


(١) ز: يجوز.
(٢) روي من حديث الزهري: مضت السنة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥٣٣. وأخرج عبدالرزاق أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٣٢٩. وروي عن الشعبي والنخعي والحسن والضحاك قالوا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. وروي أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٣٣٢ - ٣٣٣، ٨/ ٣٢٩ - ٣٣٠؛ والمصنف لابن أبى شيبة، ٥/ ٥٣٣.
(٣) ز: لا يجوز.
(٤) ز: لوالده. الآثار لمحمد، ١١٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٥٣١.
(٥) ز: ولأبيته.
(٦) م ز: ابنه.
(٧) م ش ز: شهد.
(٨) ز: شاهدان.
(٩) م ز - عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>