(٢) روي من حديث الزهري: مضت السنة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥٣٣. وأخرج عبدالرزاق أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٣٢٩. وروي عن الشعبي والنخعي والحسن والضحاك قالوا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. وروي أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٣٣٢ - ٣٣٣، ٨/ ٣٢٩ - ٣٣٠؛ والمصنف لابن أبى شيبة، ٥/ ٥٣٣. (٣) ز: لا يجوز. (٤) ز: لوالده. الآثار لمحمد، ١١٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٥٣١. (٥) ز: ولأبيته. (٦) م ز: ابنه. (٧) م ش ز: شهد. (٨) ز: شاهدان. (٩) م ز - عليه.