للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا شهد شاهد على الزوج بالقذف وشهد الآخر عليه بأن قال لولدها: هذا الولد من زنى، فلا لعان بينهما، ولا حد عليه.

ولو شهد شاهد أنه قذفها بالفارسية، وشهد آخر أنه (١) قذفها بالعربية، كان هذا كله سواء، ولا لعان بينهما، ولا حد عليه، لأن هذا منطق عدل (٢).

ولو شهد شاهد أنه قال لها: قد زنى بك فلان، وشهد آخر أن فلاناً (٣) قال لها: قد زنى بك فلان، لرجل آخر، كان ذاك سواء، وعليه اللعان؛ لأنهما قد اجتمعا على القذف.

وإذا قذفها برجل (٤) واحد فجاء ذلك الرجل يطلب حقه، وجاءت هي تطلب اللعان، جلد الحد للرجل، ودرئ عنه اللعان. وإن كان المقذوف عبداً أو ذميًّا أو مكاتباً أو مدبراً لم يكن على الزوج حد، وكان عليه اللعان.

ولا تجوز (٥) الشهادة على الشهادة في اللعان؛ لأنه من الحدود. بلغنا عن شريح أنه قال: لا تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود (٦).

وإذا شهد رجلان على الزوج بالقذف فإن الزوج ينبغي له أن يحبس حتى يسأل الإمام عن الشاهدين، ولا يُكَفِّلُه (٧). بلغنا عن شريح أنه قال: لا


(١) م ش ز: بعد.
(٢) م ز: عدلت. ولعل العدل هنا بمعنى عدل عن الأمر أي مال عنه وتركه. انظر: لسان العرب، "عدل". وعلل السرخسي للمسألة بأن الشهادتين اختلفتا لفظا. انظر: المبسوط، ٧/ ٥٦.
(٣) ز: أن فلان.
(٤) م ش ز: ورجل. والتصحيح من الكافي، ١/ ٨٧ ظ.
(٥) ز: يجوز.
(٦) روي عن شريح والشعبي ومسروق وإبراهيم وعطاء وطاوس أنه لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود؛ انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥٥٣.
(٧) كفّله القاضي، أي: أخذ منه كفيلاً. انظر: المغرب، "كفل".

<<  <  ج: ص:  >  >>