للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا قذفها ثم أكذب نفسه فإن عليه الحد، فإن زنت أو وطئت وطءاً حراماً قبل أن يحد الرجل درئ عنه الحد، ولا لعان بينهما.

وإذا أسلمت امرأة الذمي ثم قذفها ثم أسلم فعليه الحد. وكذلك العبد إذا قذف امرأته وهي حرة ثم عتق فعليه حد العبد الذي قذف عليه يوم قذف (١). ولو كان الزوج حراً وامرأته أمة فقذفها فأعتقت، أو ذمية فقذفها فأسلمت، لم يكن عليه حد ولا لعان.

وإذا كانت أمة قد أعتقت قبل أن يقربها ثم قذفها وهي حرة فعليه اللعان. فإن خيرها فاختارت نفسها قبل اللعان بطل عنه اللعان؛ مِن قِبَل أن الفرقة وقعت، ولا يلاعن (٢) غير امرأته، ولا يتحول اللعان إلى غير ذلك، ولا مهر لها عليه إن لم يكن دخل بها. فإن لم تختر (٣) نفسها حين تلاعن وقعت الفرقة باللعان، وكان (٤) عليه نصف المهر؛ لأن اللعان تطليقة بائنة. وكذلك الرجل يقول لامرأته: اختاري متى ما شئت، أو أنت طالق البتة متى ما شئت، فإن لاعنها ثم اختارت الطلاق في العدة فإن الطلاق يقع عليها، ويجعل للملاعنة السكنى والنفقة ما دامت في العدة، بلغنا ذلك عن إبراهيم. فأما الخيار الذي وصفت لك فلا خيار لها؛ لأنها قد بانت منه، فلا يقع عليها بائن بعد بائن.

وكذلك كل ملاعن طلق امرأته وهي في العدة فإن الطلاق يقع عليها ويلزمها.

وإذا قال الرجل لامرأته: إني قد زنيت بك، فليس قوله هذا بشيء. ألا ترى (٥) أنه لو قال: قد زنيت بزوج كان لك قبل، كان قوله هذا باطلاً؛ لأن الزوج لا يزني بامرأته. ولا حد عليه (٦).

وإذا قذف الرجل امرأته وهي معتوهة فلا حد عليه ولا لعان بينهما.


(١) م ش ز: قرب.
(٢) ز: يداعن.
(٣) ز: لم تختار.
(٤) م ش ز: فكان.
(٥) ز: يرى.
(٦) ز: عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>