للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان مقسوماً لم يجز (١) حتى يقبض. وكذلك الأرض لا يجوز أن يرهن ثلثها. ولو كان سهام منها (٢) مسماة أو جُرْبَان (٣) لم يجز إلا بأن يكون مقسوماً معلوماً. وكذلك النصيب فيما لا يقسم (٤) من العقار والحمام والحائط والقطعة الصغيرة والبيمت الصغير والدّكّان الصغير والطريق الصغير والكبير، فلا يجوز أن يرهن شيئأ من هذا النصيب (٥) غير مقسوم. ولو قبض ذلك كله وسمى الرهن فيه سهاماً لم يجز حتى يكون الرهن مقسوماً مقبوضاً. وكذلك الدار (٦) والأرض والعبد لو رهن منها نصيباً مسمى (٧) معلوماً وهو غير مقبوض، و [إن] (٨) قبض الدار كلها لم يجز الرهن. وكذلك الأرض. وكذلك النصيب في الثوب أو السيف أو العبد أو الأمة أو البقرة أو البعير أو في الشاة أو الدابة. وكذلك [النصيب من] (٩) جميع الحيوان يرهنه (١٠) فيقبضه كله (١١) فإنه لا يجوز وإن كان مسمى معلوماً. وكذلك النصيب في (١٢) الرحى والسفينة والحمام. ألا ترى أنه قد بقي منه ما لم يدخل في الرهن.

وإذا ارتهن الرجل داراً أو أرضاً وقبضها ثم استحقت منها طائفة بطل الرهن (١٣) فيما بقي. وكذلك المنزل يرتهن منه طائفة غير مقسومة والعبد والأمة والدابة والثوب وكل ما سمينا إذا استحق منه نصيب غير مقسوم بطل الرهن فيما بقي؛ لأنه لم يسلم له جميع ما ارتهنه.

وإذا ارتهن نصيباً من الطعام مسمى أو شيئاً مما يكال أو يوزن ولم يقسم وقبض ذلك الشيء كله فإنه لا يجوز الرهن فيه غير مقسوم.

وإذا ارتهن الرجل طعاماً مسمى كيله ثم استحقت منه طائفة نصف أو


(١) ف - لم يجز.
(٢) ف - منها.
(٣) جُرْبَان جمع جَرِيب. انظر: المصباح المنير، "جرب".
(٤) ز: لا ينقسم.
(٥) م ز: نصيب.
(٦) ز: الدلو.
(٧) ف - مسمى، صح هـ.
(٨) الزيادة من ب.
(٩) الزيادة مستفادة من ب.
(١٠) ف: يرتهنه.
(١١) م ف ز: فيقبضها كلها.
(١٢) م ز - النصيب في.
(١٣) م ز - الرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>