للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غنم أو إبل أو على صنف من الثياب (١) أو على شيء مما يكال أو يوزن فهو جائز. وكَّل شيء كاتبه عليه مما تجوز (٢) فيه المكاتبة فهو جائز. وكذلك الخلع والعتق على مال. ولو كاتبه الوكيل على خمر أو خنزير لم تجز (٣) المكاتبة. وكذلك الميتة والدم وكَّل ما لا تصلح (٤) عليه المكاتبة، فإن ذلك لا يجوز. ولو كان المولى كافراً والعبد (٥) كافراً والوكيل مسلماً فكاتبه على خمر أو خنزير كان جائزاً. ولو كان المولى مسلماً والعبد مسلماً (٦) أو كافراً والوكيل كافر فكاتبه على خمر لم يجز؛ لأن المولى مسلم. وكذلك لو كان المولى كافراً والعبد مسلماً.

وإذا وكَّل المسلم الكافر أن يكاتب (٧) عبده فإني أكره له ذلك وأجيزه عليه. وإن وكَّل عبداً بذلك مكاتباً أو صبياً أو مدبراً أو أم ولد فهو جائز. وكذلك الذمي يوكل أحداً من هؤلاء بذلك.

وإذا وكَّل الرجل رجلين أن يكاتبا عبده فكاتبه أحدهما دون الآخر فإنه لا يجوز؛ لأنه لم يرض برأيه وحده.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يكاتب عبده فوكَّل الوكيل رجلاً آخر فإن ذلك لا يجوز. فإن كان الموكل قال: ما صنعت من شيء فهو جائز، فإن ذلك جائز عليه.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يكاتب عبدين له وكاتبهما جميعاً أو متفرقين أو كاتب أحدهما وترك الآخر فهو جائز (٨).

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يكاتب عبدين له (٩) مكاتبة واحدة


(١) ز: أو على صف أن الثياب.
(٢) ز ع: يجوز.
(٣) ز: لم يجز.
(٤) ز ع: لا يصلح.
(٥) ع: أو العبد.
(٦) ع - والعبد مسلماً.
(٧) ع: أن يكاتبه.
(٨) ع - فهو جائز.
(٩) م + وكاتبهما جميعاً أو متفرقين أو كاتب أحدهما وترك الآخر فهو جائز وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يكاتب عبدين له؛ ز + وكاتبهما جميعاً أو متفرقين أو كاتب أحدهما وترك الآخر فهو جائز وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يكاتب عبدين له وكاتبهما جميعاً أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>