للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجعل (١) كل واحد منهما كفيلاً ضامناً فكاتب أحدهما دون الآخر فإن ذلك لا يجوز. ألا ترى أنه لو قال: بع هذا الثوب من فلان بكفالة فلان، فباعه بغير ذلك فإن ذلك لا يجوز. وكذلك لو قال: بعه برهن، فباعه بغير رهن فإن ذلك لا يجوز. ولو لمحال: بعه بشهود، فباعه بغير شهود فإن ذلك جائز، ولا يشبه هذا البابين الأولين.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يكاتب عبده ثم إن المولى كاتب العبد بعد (٢) ذلك فليس للوكيل أن يكاتبه، وهذا إخراج (٣) له من الوكالة. وكذلك لو باعه ثم اشتراه فعلم بذلك الوكيل أو لم يعلم فهو سواء، وقد خرج من الوكالة. ولو أخرجه من الوكالة ولم (٤) يعلمه بذلك كان على وكالته بعد. فإن أعلمه (٥) بذلك صبي أو عبد أو ذمي أو غيره برسالة من الموكل فقد خرج من الوكالة. وكذلك (٦) هذا الباب في البيع والشراء.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يكاتب عبده ثم إن المولى باعه ثم إنه ردّ (٧) عليه بعيب فقبله بقضاء قاض كان الوكيل على وكالته (٨)، له أن يكاتبه. وكذلك لو كان وكله أن يبيعه فله أن يبيعه. فإن قبله المول بغير قضاء قاض فليس للوكيل أن يكاتبه ولا يبيعه. وكذلك لو استقاله فأقاله أو اشتراه.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يكاتب عبده فأغمي على الوكيل أو مرض ثم أفاق ثم كاتبه فهو جائز. ولو لم يصب ذلك الوكيل ولكن العبد أصابه ذلك ثم كاتبه الوكيل فهو جائز. وكذلك لو كان وكله بالبيع كان مثل هذين البابين. ولو جنى على العبد رجل ففقأ عينه ثم باعه الوكيل أو كاتبه كان جائزاً، ولزم الجاني أرش ذلك الجرح، ولا يلزمه ما زاد بعد ذلك.


= متفرقين أو كاتب أحدهما وترك الآخر فهو جائز وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يكاتب عبدين له.
(١) ع: وجعل.
(٢) م ز ع: عن.
(٣) ز: اخرج.
(٤) ع: أو لم.
(٥) م ز: أعلم.
(٦) ع + وكذلك.
(٧) ع: رده.
(٨) م ز ع + أن يكاتبه وكذلك لو كان وكله أن يبيعه فله أن يبيعه فإن قبله المولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>