للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاهدان أن الأخ أخوه لأبيه وأمه وانه وارثه لا وارث له غيره، فقضى القاضي له بالمال والعبدين والأمة، ثم شهد شاهدان بعد ذلك أن أحد العبدين بعينه ابن الميت، فأجاز القاضي شهادتهما وأعطاه الميراث كله ومنع الأخ ثم شهد آخران أن العبد الباقي ابن الميت فأجاز القاضي شهادتهما (١) وجعله وارثاً مع الأول، ثم شهد شاهدان أن الميت أعتق هذه الأمة في حياته وصحته وتزوجها، فأثبت القاضي نكاحها وجعلها وارثة (٢) وجعل لها الثمن، ثم إن الشاهدين اللذين شهدا على العبد الأول رجعا عن شهادتهما فيه وقالا: شهدنا بزور، فإنما يضمنان قيمته للابن الباقي في سبعة أسهم من ثمانية أسهم (٣)، ويضمنان للمرأة أيضاً سهماً من ثمانية أسهم، ويضمنان ميراثه كذلك.

ولو لم (٤) يرجع الشاهدان ولكن رجع شاهدا الابن الآخر فإنهما يضمنان قيمته تامة، ثمنها للمرأة وسبعة أثمانها لأخيه، ويضمنان ميراثه تاماً لأخيه، وليس للمرأة شيء.

ولو لم يرجع هذان الشاهدان (٥) ولكن رجع شاهدا (٦) المرأة عن عتقها وعن النكاح فإنهما يضمنان قيمتها وثمنها بين الاثنين (٧).

ولو كان الشاهدان (٨) على المرأة هما الشاهدين (٩) على نسب الابن الأول وابن الآخر ثم رجعوا عن الشهادة كلها كان على ما وصفت لك في المسألة الأولى، وكان الضمان عليهم كذلك.

وكذلك لو رجعوا عن ذلك جميعاً معاً أو متفرقين فهو سواء إِلا أن أصل الشهادة كان مختلفاً بعضه قبل بعض.


(١) ع - وأعطاه الميراث كله ومنع الأخ ثم شهد آخران أن العبد الباقي ابن الميت فأجاز القاضي شهادتهما.
(٢) ع - وجعلها وارثة.
(٣) ع - أسهم.
(٤) ع + ولو لم.
(٥) ز: هذين الشاهدين.
(٦) م ز: شاهدى؛ ع: شاهد.
(٧) م ز: الابنين.
(٨) م ز: الشاهدين.
(٩) م ز ع: الشاهدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>