للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به عليه؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان مولاه غنياً أترى له أن يأكله؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: أرأيت إن أنفقها وهو إليها (١) محتاج ثم أيسر بعد ذلك أعليه أن يتصدق مكانها؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أكلها وهو غني عنها أيستحب له أن يتصدق مكانها؟ (٢) قال: لا.

قلت: أرأيت إذا مات المكاتب وترك مالاً كثيراً قد اكتسبه من الصدقة ما القول في ذلك؟ قال: يؤدي إلى المولى ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلورثته. قلت: فإن كان من الصدقة؟ قال: وإن كان من الصدقة فهو حلال لهم؛ لأنه تصدق به عليه وهو له حلال. قلت: ولا ترى بأساً بأكله؟ قال: لا بأس بأكله.

قلت: أرأيت المكاتب إذا اكتسب مالاً من الصدقة ثم أدى مكاتبته وفي يده من ذلك المال بقية هل يحل له أكله؟ قال: نعم، لا بأس به. قلت: ولا تكره له ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه أصاب في حال مكاتبته، وذلك حلال.

قلت: أرأيت المكاتب أصاب مالاً من الصدقة واشترى به رقيقاً أو اتجر به ثم أصاب (٣) به مالاً ثم إنه عجز وذلك في يده هل يحل ذلك للمولى؟ قال: نعم، لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: لأنه كان له حلالاً يومئذ.

قلت: أرأيت المكاتب إذا عجز وفي يده مال لا يدرى ما هو من صدقة أو من غير ذلك أترى بأكله بأسا؟ قال: لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يتصدق بشيء مما في يده.

قلت: أرأيت المكاتب إذا كاتب عبداً له فتصدق (٤) على الثاني بصدقة ثم عجز وهو في يده ثم عجز الأول وهي على حالها هل يستحب للمولى أن يتصدق بها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه بمنزلة ما تصدق به على


(١) ف - إليها.
(٢) م غ ط: بمكانها.
(٣) ف غ: فأصاب.
(٤) ف: يتصدق.

<<  <  ج: ص:  >  >>