للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على حدة وأراد بعضهم غير ذلك وقال: لا يُفَرَّق، فإنه يقسم بينهم كل قَرَاح على حدة بمنزلة دور متفرقة. ولو كانت دور متفرقة قُسِمَتْ كل دار على حدة. ولو كانت قرى متفرقة قُسِمَتْ كل قرية على حدة وكل قَرَاح على حدة. وهذا قول أبي حنيفة.

وأما في قول أبي يوسف ومحمد إذا اختلفوا فقال بعضهم: يُقسَم كل قرية على حدة وكل قَرَاح على حدة، وقال بعضهم: يُجمَع نصيب كل إنسان على حدة، نَظَرَ القاضي إلى أفضل ذلك لهم وأقله عليهم ضرراً فيقسم عليهم على ذلك.

وقال أبو يوسف: إذا أراد بعضهم أن يجعل نصيبه في مكان واحد وأبى الآخرون (١) فإني أجمع نصيب كل واحد منهم في ذلك في مكان واحد إذا كان ذلك أفضل في القسمة. وإذا أرادوا أن يفضلوا (٢) بعضهم على بعض (٣) بفضل نخل (٤) أو شجر في ساحة (٥) الأرض فهو جائز.

ولو كان بعض الورثة غائباً (٦) فقامت البينة على الأرض والميراث فإن أبا حنيفة قال: يقسمها القاضي بينهم (٧) ويعزل (٨) نصيب الغائب. وكذلك لو كان فيهم صبي صغير قَسَمَ على الصغير.


= ولا فيها شجر. وقيل: القراح من الأرض البارز الظاهر الذي لا شجر فيه. انظر: المغرب، "قرح"؛ ولسان العرب، "قرح"؛ ومختار الصحاح، "قرح". ويأتي قريباً في كلام المؤلف ما يفيد أنه يكون على القَرَاح النخل والشجر والزرع. ففي استعمال المؤلف هي بمعنى قطعة أرض مطلقاً.
(١) ز: الآخر.
(٢) ف: أن يفضل.
(٣) م ز: على بعضهم.
(٤) ف: نخر.
(٥) ع: في مساحة. وساحة الدار أي عرصتها والمكان المتسع أمام الدار، كما تقدم.
(٦) م ز: غائب.
(٧) م ف ز ع: بينهما.
(٨) م ز: ويقول؛ ف: ويقوم. والتصحيح من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>