للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الحيوان أو عرضاً من العروض، فقال: هذا لي، وجحده الذي هو في يديه، فسأله القاضي البينة، فجاء بالبينة أنه اشتراه من الذي هو في يديه (١) بثمن مسمى ونقده الثمن، فإني أقبل ذلك منه، لأن دعواه الأولى [لا] (٢) تنافي هذه الدعوى. وكذلك لو جاء بالبينة على صدقة أو هبة. وكذلك لو جاء بالبينة أن أباه مات وتركه ميراثاً له لا وارث له غيره فإني أقضي له بذلك بحصته من ذلك، لأن دعواه الأولى لا تنقض هذه. وكذلك لو كان معه وارث غيره فإني أقضي له بحصته من ذلك. وكذلك لو ادعى أن ذلك الشيء لغيره وأنه وكله بالخصومة فيه فإني أقضي له به إذا أقام البينة على ذلك، لأنه قد أخرجه من نفسه بدعواه الآخِرة. ولو ادعى أول مرة أنه لفلان وأنه قد وكله بالخصومة فيه، ثم أقام البينة أنه له، لم أقبل منه، لأن دعواه الأولى تنقض الآخرة. وكذلك لو ادعى أنه لرجل وأنه وكله بالخصومة فيه، فإني لا أقبل ذلك منه، ولا أصدقه عليه. ولو ادعاه لرجل وادعى أنه وكله بالخصومة فيه ثم قال بعد ذلك: باعه من فلان وهو يملكه، ووكلني فلان المشتري بالخصومة فيه، وجاء بالبينة على ذلك، فإني أقبل ذلك منه، وأقضي بالعبد للموكل الأخير (٣).

وإذا ادعى رجل على رجل دين ألف درهم في صك وأنه (٤) باسمه ثم جاء بالبينة أن ذلك المال (٥) بعينه والصك لغيره وأنه قد وكله بالخصومة فيه، فإني أقبل (٦) ذلك (٧) منه، لأن الوكيل يقول: لي على فلان، يعني: الذي وكلني، وهو صادق في ذلك.


(١) د م ف + فسأله القاضي البينة فجاء بالبينة أنه اشتراه من الذي هو في يديه.
(٢) انظر المسألة التي بعد التالية حيث يقول: وكذلك … لأن دعواه الأولى لا تنقض هذه. وانظر: المبسوط، ١٧/ ٩٧.
(٣) ف: الأجير.
(٤) د م ف: فانه.
(٥) م: الملك. والتصحيح من ب؛ والكافي، ١/ ٢٣٢ ظ.
(٦) م: لا أقبل. والتصحيح من الكافي، ١/ ٢٣٢ ظ؛ والمبسوط، ١٧/ ٩٨.
(٧) ف - المال بعينه والصك لغيره وأنه قد وكله بالخصومة فيه فإني أقبل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>