للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت رجلاً به جرح عليه خِرْقَة وقد (١) نُهِيَ أن يصيبه الماء فتوضأ ومسح عليه ثم لبس خفيه ثم أحدث فتوضأ ومسح على الخفين ثم بَرَأَ ذلك الجرح كيف يصنع؟ قال: ينزع خفيه ويغسل قدميه ويكون على وضوئه (٢)؛ لأن المسح (٣) إنما يجزيه ما لم يبرأ ذلك الجرح (٤).

قلت: أرأيت مستحاضة لا ينقطع عنها الدم توضأت ثم سال الدم بعد وضوئها، ثم لبست خفيها ثم صلت ثم أحدثت بعدما فرغت من الصلاة، فتوضأت ومسحت على خفيها، ثم ذهب وقت تلك الصلاة، أتتوضأ وتمسح (٥) على الخفين؟ قال: لا، ولكن تنزع خفيها وتغسل قدميها. وإنما (٦) يكون لها أن تمسح ما كانت في وقت الصلاة. فإذا دخل وقت صلاة أخرى (٧) فلا بد لها من أن تنزع خفيها وتغسل (٨) قدميها. قلت: فإن لم تنزع خفيها وصلت بذلك المسح؟ قال: عليها أن تنزع خفيها وتغسل قدميها (٩) وتعيد الصلاة (١٠).

قلت: أرأيت رجلاً (١١) توضأ ولبس خفيه ثم أحدث فتوضأ ومسح على الخفين ثم لبس الجُرْمُوقين (١٢) فوق الخفين ثم أحدث؟ قال: ينزع الجُرْمُوقين ويتوضأ (١٣) ويمسح على الخفين (١٤).


(١) ي: فقد.
(٢) وعليه أن يغسل موضع الجرح الذي برأ أيضاً كما تقدم. انظر: ١/ ٨ ظ، والمبسوط، ١/ ٧٤.
(٣) ح ي + على خفيه.
(٤) ح + قليل.
(٥) م: أيتوضأ ويمسح.
(٦) ح ي: إنما.
(٧) ح: الصلاة الأخرى.
(٨) ح: ويغسل.
(٩) ك م ح - قلت فإن لم تنزع خفيها وصلت بذلك المسح قال عليها أن تنزع خفيها وتغسل قدميها.
(١٠) أي: إن كانت مسحت على الخفين وصلت بعد خروج الوقت فإنها تعيد الصلاة.
(١١) ي: رجل.
(١٢) ح ي: جرموقين.
(١٣) ي: وتتوضأ.
(١٤) يعني: أنه لا يجوز المسح على الجرموقين إلا إذا لبسهما فوق الخف قبل أن يحدث. انظر: المبسوط، ١/ ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>