للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت امرأة توضأت ومسحت على القُفَّازَين؟ قال: لا يجزيها حتى تغسل ذراعيها. قلت: فإن صلت بذلك المسح؟ قال: عليها أن تنزع القُفَّازَين وتغسل ذراعيها وتعيد الصلاة.

قلت: أرأيت الرجل إذا أراد أن يمسح على خفيه أترى له أن يغسل الخفين (١) كما يغسل قدميه؟ قال: لا أرى له (٢) ذلك، ولكنه يمسحهما مسحاً. قلت: أرأيت رجلاً (٣) توضأ ومسح على خفيه بظاهر كفيه أو بباطنهما هل يجزيه؟ قال: نعم، ولكن أفضل ذلك أن يمسحهما بباطن كفيه (٤).

قلت: أرأيت رجلاً (٥) توضأ ومسح على خفيه وصلى ثم قعد قَدْرَ التشهد وفرغ (٦) من التشهد وذهب (٧) وقت المسح حين فرغ من التشهد قبل أن يسلم؟ قال: أمّا في قول أبي حنيفة فإنّ عليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه ويستقبل الصلاة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن صلاته تامة، وعليه أن ينزع خفيه ويغسل رجليه (٨) لصلاة أخرى.

قلت: أرأيت رجلاً (٩) لم يجد الماء فتوضأ بالنبيذ ولبس (١٠) خفيه ثم أحدث وتوضأ ومسح على الخفين بذلك النبيذ ثم وجد الماء؟ قال: ينزع خفيه ويستقبل الوضوء بالماء. وإنما يكون للرجل أن يتوضأ بالنبيذ ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء لم يجزه (١١) أن يتوضأ بالنبيذ. وإن (١٢) كان قد (١٣) توضأ بالنبيذ ثم وجد الماء انتقض وضوؤه ذلك، وعليه أن يستقبل الوضوء بالماء.


(١) ح ي: خفيه.
(٢) م ي - له.
(٣) ي: رجل.
(٤) ي هـ + قلت أرأيت رجل توضأ وأمر آخر أن يمسح على خفيه ولم يمسحهما هو يجزيه. وقد وردت هذه المسألة في نسخة حلب أيضاً بلفظ: … ولم يمسحهما قال يجزيه. ولكنها لم ترد في النسخ الأخرى ولا في الكافي. ولم يذكرها في المطبوعة.
(٥) ي: رجل.
(٦) ح ي: أو فرغ.
(٧) ح ي: فذهب.
(٨) ح ي: قدميه.
(٩) في: رجل.
(١٠) ح ي: فلبس.
(١١) ي: لم يجزيه.
(١٢) ح ي: فإن.
(١٣) ح ي - كان قد.

<<  <  ج: ص:  >  >>