للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت الرجل يكون متوضئاً ويريد (١) أن يبول أو يقضي (٢) حاجته فيلبس (٣) خفيه ثم يبول (٤) أو يقضي حاجته وإنما يريد بذلك المسح هل يجزيه أن يتوضأ ويمسح على خفيه (٥)؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على خفيه ثم نزعهما وعليه جوربان ثم أحدث أيجزيه أن يمسح على الجوربين ويصلي؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن المسح على الجوربين لا يجزي (٦)، ولكنه يخلع جوربيه ويغسل قدميه. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يجزيه المسح على الجوربين. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ولبس خفيه (٧) ثم خلع أحدهما ثم أحدت هل يجزيه أن يمسح على الخف الذي لم ينزع ويغسل الأخرى؟ قال: لا، ولكنه يخلع الأخرى ويغسل قدميه. إذا وجب الغَسل في إحدى رجليه وجب في الأخرى.

قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على خفيه ثم بدا له أن يخلعهما جميعاً فنزع القدم من الخف غير أنها (٨) في الساق بَعْدُ ثم بدا له فلبسهما هل يجب عليه غسل قدميه جميعاً؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه قد (٩) نزع القدم من الخف، فإذا نزع الرجل (١٠) قدميه من الخف وجب عليه غَسل قدميه جميعاً. ولا ينتقض (١١) المسح في قول (١٢) أبي حنيفة إلا أن يخرج الأكثر من عَقِبِه عن موضعه. وفي قول أبي يوسف حتى يخرج الأكثر من قدمه (١٣). وفي قول محمد: حتى يخرج كله (١٤).


(١) ح ي: فيريد.
(٢) م: ويقضي.
(٣) م ح ي: فلبس.
(٤) ح ي: ثم بال.
(٥) ح ي + ثم ينزعهما.
(٦) ح: لا يجزيه.
(٧) ح - خفيه.
(٨) ح: أنهما.
(٩) ح - قد.
(١٠) ح ي: رجل.
(١١) م: ولا ينقض.
(١٢) م: على قول.
(١٣) ك: حتى يخرج أكثر قدمه.
(١٤) ح ي - ولا ينتقض المسح في قول أبي حنيفة إلا أن يخرج الأكثر من عقبه عن موضعه وفي قول أبي يوسف حتى يخرج الأكثر من قدمه وفي قول محمد حتى يخرج كله.

<<  <  ج: ص:  >  >>