للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو عجز عن السعاية أضفت هذه المائة التي كان يسعى فيها العبد الآبق إلى رقبة الآخر، ثم يجعل للباقي (١) الخمس من ذلك، ثم استسعي فيما (٢) بقي عليه من قيمته بعد الخمس. ولو كان الآبق سعى في أكثر من مائة أو أقل فذلك يضم ما سعى فيه إلى رقبة الباقي، ثم يجعل له الخمس من جميع ذلك، ويسعى فيما بقي من قيمته.

ولو كان أحدهما قد عجل (٣) للميت ثلثي قيمته فاستهلكها ثم مات المولى ولم يتعجل من الآخر شيئاً يُضَمّ إلى ما بقي من قيمته الذي عجل، وهي مائة، فأضيفت إلى رقبة الآخر، فيصير أربعمائة، وهو ما ترك الميت. فيُجْعل للعبدين من ذلك الثلث مائة وثلاثة وثلاثون وثلث بينهما نصفين، للذي عجل ثلثي قيمته من ذلك ستة وستون وثلثا (٤) درهم، يسعى فيما بقي من قيمته وهو ثلاثة وثلاثون (٥) درهماً وثلث، وتعجل للذي لم يسع ستة وستين وثلثي درهم (٦) من رقبته، ويسعى فيما بقي من قيمته، وهو مائتا درهم وثلاثة وثلاثون (٧) درهماً وثلث. ويصير في يدي الورثة مائتا درهم وستة وستون (٨) درهماً وثلثا (٩) درهم ثلثا ما ترك الميت. ولو عجل أحدهما جميع قيمته للمولى فاستهلكها ثم مات سعى العبد الذي لم يتعجل المولى منه شيئاً في ثلثي قيمته وفي سدس قيمته للعبد الذي عجل القيمة كلها للمولى وذلك خمسون درهماً. ولو كان أحدهما عجل للميت جميع قيمته وعجل له الآخر أيضاً نصف قيمته، فاستهلكها المولى، ثم مات، سعى للذي عجله في نصف قيمته من خمسة أسداس نصف قيمته. أربعة أسداس من ذلك للورثة، وسدس قيمته للعبد الذي عجل القيمة كلها.


(١) م ش ز + في.
(٢) ز: مما.
(٣) ز: أخدهما وقد عجلا.
(٤) ز: وستين وثلثي.
(٥) ز: وثلثين.
(٦) ش + يسعى فيما بقي من قيمته وهو ثلاثة وثلاثون درهماً وثلث وتعجل للذي لم يسع ستة وستين وثلثي درهم.
(٧) ز: وثلثين.
(٨) ز: وستين.
(٩) و: وثلثي.

<<  <  ج: ص:  >  >>