للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان أحد العبدين عجل للمولى خمسين درهماً، وعجل له العبد الآخر مائتي درهم وخمسين درهماً، فاستهلك المولى ذلك كله، ثم مات، سعى العبد الذي عجل للمولى خمسين درهماً من مائتي درهم للورثة، وصار له الخمسون درهم (١) التي بقيت عليه، وسلم الآخر الذي عجل المائتين والخمسين (٢) التي بقيت عليه.

وإذا أعتق الرجل عبداً له في مرضه ولا مال له غيره، والعبد يساوي ثلاثمائة درهم، ثم مات المولى ومات العبد بعده وله ورثة أحرار (٣) وترك خمسمائة درهم، فإن لورثة المولى من تلك الخمسمائة درهم مائتي درهم، وثلاثمائة درهم لورثة العبد. وكذلك إن مات العبد قبل موت السيد وله ورثة يحرزون (٤) الميراث دون السيد ولا مال للسيد غيره.

ولو أن العبد مات قبل موت السيد وترك خمسمائة درهم ثم مات المولى بعده وله أولاد رجال ونساء فالخمسمائة (٥) بين ورثة المولى الذكور (٦) والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلاثمائة الباقية للذكور دون الإناث؛ لأن الولاء للرجال (٧) دون النساء، والنساء لا يرثن من الولاء شيئاً (٨).

ولو أن العبد مات بعد موت المولى وترك ابنته وورثة المولى رجالاً ونساءً، وترك خمسمائة درهم، كان (٩) لورثة المولى من الخمسمائة درهم مائتا (١٠) درهم، وهي ثلثا قيمته (١١)، يقسمها ورثة المولى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكان لابنة العبد نصف الثلاثمائة الباقية، وكان لورثة المولى نصف الثلاثمائة، ميراثهم تركة للعبد. فكان هذا النصف للرجال من ورثة الميت دون الإناث؛ لأن الولاء للرجال.


(١) م ش ز: الدرهم.
(٢) م ز: الخمسين.
(٣) م ش ز: احرله. والتصحيح من الكافي، ٣/ ٢٧٧ ظ.
(٤) ز: يحزون.
(٥) ش: فالخمسما.
(٦) م ش ز: للذكور.
(٧) م: للرجل.
(٨) ز - شيئاً.
(٩) م ش: وكان.
(١٠) ز: مائتي.
(١١) م ز: قيمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>