للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيت نار أجزت ذلك في قول أبي حنيفة، ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد شيء من وصيته للبيعة ولا للكنيسة ولا بيت نار في بقعة (١) ولا غيره، لأنها معصية. وإن جعل ذلك في حياته فبنى بيعة أو كنيسة أو بيت نار (٢) ثم مات كان ميراثاً بين ورثته، ولا يشبه هذا الوصية في قول أبي حنيفة.

وإذا أوصى الذمي بخمر أو خنزير لذمي أجزت ذلك من قبل أني أجيز ذلك بينهم في المبايعة، وأقسمه بينهم في المواريث (٣).

وإذا أوصى الذمي إلى مسلم فإني أجيز الوصية إليه (٤)، فإن كان له خمر أو خنزير نزهت المسلم عن بيع ذلك، وينبغي للمسلم (٥) أن يوكل به من أهل الذمة من يثق بأمانته فيبيعه له.

وإذا ادعى الذمي ديناً على الذمي ووصيه مسلم وشهد على ذلك أهل الذمة أجزت ذلك، لأن الدعوى على الذمي وأن الوصي مسلم. وإن ادعى على الوصي بيع (٦) شيء من متاع الذمي ثم أقام عليه بينة من أهل الذمة لم أجز شهادتهم، من قبل أن المسلم هو ولي البيع.

وإذا أوصى الذمي للمسلم بوصية فهي (٧) جائزة. وكذلك إذا أوصى المسلم للذمي فهي جائزة.

وإذا أوصى بغلة أرض لمَرَمَّة البيعة وإصلاحها فهو جائز عن ثلثه. وكذلك إذا أوصى بشاة أن تذبح عند عيدهم أو لبيعة أو بيت نارهم (٨) فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة، ولا يجوز (٩) شيء من ذلك (١٠)


(١) لعل المقصود بقعة معينة. وانظر للشرح: المبسوط، ٢٨/ ٩٤ - ٩٥.
(٢) ت - في بقعة ولا غيره لأنها معصية وإن جعل ذلك في حياته فبنى بيعة أو كنيسة أو بيت نار.
(٣) م: في الموارث.
(٤) ف - إليه.
(٥) ت - للمسلم.
(٦) ت: ببيع.
(٧) ت: وهي.
(٨) ت: نار لهم.
(٩) ت + في.
(١٠) م + في قياس قول.

<<  <  ج: ص:  >  >>