للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنفذ (١) في ذلك ماله. وقد كان ينبغي في قياس القول الذي قلنا قبل هذا أن يكون لصاحب الهبة.

وإذا كانت الدار في يد رجل فادعاها رجلان وأقام كل واحد منهما بينة أنه تصدق بها عليه وقبضها (٢) فإنه لا يقضى بها لواحد منهما؛ لأنه إنما يقع لكل واحد منهما نصفها غير مقسوم. فإن شهدت شهود أحدهما أنه أول فهي للأول. فإن شهدوا بذلك ولم يوقتوا وهي في يدي (٣) واحد منهما فهي للذي هي في يديه. ولو أقام رجل بينة على بيع وسمى الثمن وهي في يد المتصدق عليه لم أقبل ذلك حتى يشهدوا أنه اشتراها قبله.

وإذا كانت الدار في يدي ثلاثة (٤) رهط فادعى أحدهم (٥) الجميع وادعى الآخر النصف وادعى الثالث الثلثين وليست لهم بينة فإن لكل واحد منهم ما في يديه، ويحلف كل واحد منهم على دعوى صاحبه. فإن حلفوا فلكل واحد منهم الثلث. وإن نكلوا (٦) عن اليمين في دعوى صاحب الجميع وحلف صاحب الجميع لهما (٧) فإن الدار كلها له. وإن نكلوا عن اليمين لصاحب الثلثين وحلفوا لصاحب الجميع والنصف أعطي صاحب الثلثين الثلث الذي كان في يديه، ويأخذ سدس الجميع مما في يد صاحب الجميع، وسدس الجميع مما في يد صاحب النصف، ويكون لصاحب النصف سدس الجميع. فإن نكلوا عن اليمين لصاحب النصف وحلّفوا الباقين لصاحب الثلثين ولصاحب الجميع، فلصاحب (٨) النصف الثلث الذي كان في يديه، ويأخذ (٩) سدس الجميع مما في يد صاحب الجميع، ونصف سدس


(١) ع: أنقد. وفي الكافي: نقد. انظر: ١/ ٢٢١ و. وفي المبسوط: نفذ. انظر: ١٦/ ١٦٧ وأنفذ هنا بمعنى دفع.
(٢) ع - وقبضها.
(٣) ع: في يد.
(٤) م ع: ثلثه.
(٥) م ع: أحدهما.
(٦) ز: نكلها.
(٧) ع: لها.
(٨) ز ع: ولصاحب.
(٩) ز + نصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>