للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذاها (١) أخذ صاحب الجميع ثلاثه (٢) أرباع الدار وأخذ صاحب النصف ربع الدار بنصف الألف في قياس قول أبي حنيفة.

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجلان أحدهما يدعي الشراء بألف درهم والقبض والآخر يدعي الرهن بألف درهم والقبض وأقام كل واحد منهما البينة فكان عرف الأول منهما فهى للأول. وإن (٣) لم يعلم فصاحب الشراء أحق، يُقضى بها (٤) له (٥)، ويبطل الرهن.

وإذا ادعاها رجلان فادعى أحدهما الشراء وادعى الآخر الصدقة أو الهبة (٦) وأقاما (٧) جميعاً البينة على القبض فإن صاحب الشراء أولاهما. وإن كانت الصدقة قبل الشراء قضي بها لصاحب الصدقة، لأنها أول. وكذلك الهبة مع الشراء والنحلى والعطية والعمرى. وإن لم تكن (٨) قبل الشراء وكانت الدار في يدي صاحب الصدقة ولا يعلم أيهما أول فصاحب الصدقة أولى بها إلا أن يقيم صاحب الشراء البينة أنه أول. وكذلك الشراء مع الهبة والعطية والعمرى والرهن، كله سواء، وهو بمنزلة الصدقة.

وإذا كانت الدار في يد رجل فادعى رجل أنه ارتهنها بألف وقبضها وادعى آخر مثل ذلك وأقاما جميعاً البينة فإنه ينبغي في القياس أن لا يكون رهناً لواحد منهما. وبهذا نأخذ. وأما في الاستحسان فيكون لكل واحد منهما نصفها رهناً (٩) بنصف حقه.

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى رجل أنه ارتهنها بألف وقبضها وادعى آخر هبة على عوض وقبضها وقبض العوض وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك فإنه يقضى بها للذي ادعى الهبة؛ لأن الهبة على عوض بيع. ولو كانت هبة بغير عوض قضيت (١٠) بها لصاحب الرهن مِن قِبَل أنه قد


(١) ع: أخذها.
(٢) م ع: ثلثة.
(٣) ع: فإن.
(٤) ز ع: بقضائها.
(٥) ع - له.
(٦) ع: والهبة.
(٧) ز: وأقساما.
(٨) ز: لم يكن.
(٩) ع - رهناً.
(١٠) ز: فقضيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>