للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحرم الطعام على الصائم إذا طلع ذلك الفجر الذي يستطيل (١) في السماء؟ قال: لا، ولكن الفجر الذي يحرم به الطعام على الصائم وتحل (٢) به (٣) الصلاة هو الفجر الذي يعترض في الأفق.

قلت: أرأيت وقت الظهر متى هو؟ قال: من (٤) حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة في قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة (٥): لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين، فإذا صار الظل قامتين (٦) دخل وقت العصر.

قلت: أرأيت وقت العصر متى هو؟ قال: من حين يكون (٧) الظل قامة (٨) فيزيد (٩) على القامة (١٠) إلى أن تتغير (١١) الشمس في قول أبي يوسف ومحمد (١٢). وقال أبو حنيفة: لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين. وآخِرُ وقتِها غروب الشمس (١٣). قلت: فمن صلى العصر حين (١٤) تغيرت (١٥) الشمس قبل أن تغيب (١٦) أترى ذلك يجزيه؟ قال: نعم، يجزيه، ولكن أكره له (١٧) أن يؤخرها إلى أن تتغير (١٨) الشمس.


(١) ك م: يسطع.
(٢) ح: ويحل.
(٣) ح ي: له.
(٤) ح ي - من.
(٥) ح ي + وقت الظهر حين تزول الشمس إلى أن يصير الظل قامتين فإذا كان الظل قامتين دخل وقت العصر وقال أبو حنيفة.
(٦) ح ي - فإذا صار الظل قامتين.
(٧) ح ي: يزيد.
(٨) م: قامتين.
(٩) ح ي - قامة فيزيد.
(١٠) م: على القامتين.
(١١) ح ي: أن تغير.
(١٢) لا يخرج وقت العصر حين تتغير الشمس عند الإمامين أبي يوسف ومحمد، وإنما يكره تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت كما يأتي في السؤال التالي. لكن ذكر عن الحسن بن زياد أن آخر وقت العصر هو تغير الشمس. انظر: المبسوط، ١/ ١٤٤.
(١٣) ح ي - ومحمد وقال أبو حنيفة لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وآخر وقتها غروب الشمس.
(١٤) ح: حتى.
(١٥) م: تغرب؛ ح ي: تغير.
(١٦) ح: أن يغيب.
(١٧) ح ي - له.
(١٨) ح: أن تغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>