للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه (١) سجدتا (٢) السهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا إنما سها بعد خروجه من الصلاة.

قلت: أرأيت رجلاً صلى وحده فأحدث، فانفتل ليتوضأ، فشك في صلاته وهو يتوضأ فلم يدر أثلاثاً صلى أم ركعتين، فشَغَلَه ذلك عن وضوئه (٣)، ثم استيقن أنه (٤) صلى ركعتين، ففرغ من وضوئه فجاء فبنى (٥) على صلاته حتى فرغ من صلاته (٦)، هل عليه سجدتا (٧) السهو بعد الفراغ؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه في الصلاة. ألا ترى أنه يعتدّ (٨) بما مضى من صلاته ويصلي ما بقي.

قلت: أرأيت رجلاً صلى الظهر أربع ركعات ثم قام في الخامسة ساهياً، فذكر قبل أن يقرأ أو بعدما قرأ أو بعدما ركع ولم يسجد، كيف يصنع وقد قعد في الرابعة قدر التشهد أو لم يقعد؟ قال: إذا ذكر فليقعد وليتشهد ويسلم (٩)، وعليه سجدتا (١٠) السهو. ولا يُفسِد عليه ما ذكرت شيئاً من صلاته؛ لأنها ليست بركعة تامة. قلت: فإن سجد في الخامسة ثم ذكرها وقد قعد قدر التشهد؟ قال: يضيف إليها ركعة أخرى ثم يسجد سجدتي السهو (١١).

قلت: أرأيت رجلاً افتتح الصلاة تطوعاً فسها في صلاته فأتم ركعتين وسلم، ثم قام فدخل في صلاة مكتوبة أو في صلاة تطوع (١٢) غير تلك (١٣)، هل عليه في ذلك سجدتا (١٤) السهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال:


(١) ح ي + في ذلك.
(٢) ي: سجدتي.
(٣) ح ي + ساعة.
(٤) ح ي + قد.
(٥) ح ي: وبنى.
(٦) ح ي - من صلاته.
(٧) ي: سجدتي.
(٨) م: يعيد.
(٩) ح ي: وليسلم.
(١٠) ي: سجدتي.
(١١) ح ي - قلت فإن سجد في الخامسة ثم ذكرها وقد قعد قدر التشهد قال يضيف إليها ركعة أخرى ثم يسجد سجدتي السهو.
(١٢) ك م: تطوعاً.
(١٣) ك م: تلك.
(١٤) ي: سجدتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>