للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانت أم الولد بين الرجلين فكاتباها (١) جميعاً فقتلت أحد الموليين كان (٢) عليها الأقل من القيمة ومن الدية، فإن قتلت الآخر بعد ذلك كان على عاقلتها الدية وعليها الكفارة، فإن قتلتهما جميعاً معاً فعليها قيمة واحدة.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قطع الرجل يد عبد وقيمته ألف درهم، فلم يبرأ (٣) حتى صارت قيمته ألفين، فقطع آخر رجله من خلاف، ثم مات منهما جميعاً، فإنه (٤) يصير على الأول ستمائة وخمسة وعشرون (٥) درهماً، ويضمن الآخر سبعمائة وخمسين درهماً (٦).


(١) م ز: مكاتباها.
(٢) م ف ز ط: قال.
(٣) ز: يبرى.
(٤) م ف ز ط: قال.
(٥) ز: وعشرين.
(٦) م + آخر كتاب الجنايات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله أجمعين كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في محرم سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ ف + آخر كتاب الجنايات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله أجميعن حسبنا الله ونعم الوكيل؛ ز + والله أعلم. وقد ورد هنا في نسخ م ف ز ب جار: وجدت على الأصل نوادر منسوخة من كتاب جعفر بن محمد بن حمدان الفقيه … فذكر فيها مسائل من كفارة اليمين والزكاة والطلاق، ووقد نقلها الأفغاني -رحمه الله- في هامش ط، ٤/ ٣٩١ - ٣٩٣. وهي ليست من الأصل كما هو ظاهر. ولم أجد لجعفر المذكور ترجمة، لكن في الجواهر المضية، ١/ ٣٠٨: القاضي أبو الفضل محمد بن أحمد بن عيسى السعدي قال: سمعت أبا جعفر أحمد بن أحمد بن حمدان الفقيه يقول: سمعت علي بن موسى القمي يقول: سمعت محمد بن شجاع يقول: بعث معروف الكرخي وكان موصوفًا بالعبادة رجلاً من اْصحابه إلى دار أبي يوسف المْاضي وكان عليلا فقال له أظنه قد مات … كما أن القدوري في نسبه جعفر بن حمدان. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>