للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا زوج الثيب أبوها أو وليها فبلغها ذلك فسكتت، فليس سكوتها ذلك برضى، ولا يثبت به النكاح حتى تقر ذلك بكلام منها. ليست الثيب في هذا كالبكر.

قال: وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الثيب تشاوَر في نفسها" (١). والمشاورة ها هنا لا تكون إلا بكلام منها ومن الولي.

وإذا زوج الولي المرأة وهي ثيب بأمرها فهو جائز. وإن زوجها وليان كل واحد منهما رجلاً فأيهما ما أقرت أنها أمرته (٢) فنكاحه جائز. وإن جحدت ذلك كله لم يجز عليها شيء (٣) من ذلك، ولا يمين عليها. لأنه (٤) لا يكون يمين في النكاح في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن فإنهما يستحلفانها، فإن نكلت عن اليمين فهي امرأته. ولو زوجها بغير أمرها فأجازت نكاح أحدهما دون الآخر جاز ذلك عليها.

وإذا زوج الثيب أبوها وهو عبد أو مكاتب أو مدبر أو بعض من ذكرنا من الطبقات فالنكاح جائز إذا رضيت. وكذلك لو زوجها رجل (٥) من عُرْض الناس أو زوجت هي نفسها (٦) كفؤًا كان النكاح جائزاً (٧).

وإذا زوج الثيب الولي أو غير الولي فهو سواء، ولا يجوز عليها إلا بمشاورة منها. فإذا أقرت ورضيت فهو جائز عليها، وإن أنكرت فلا نكاح بينهما. وإن ماتت قبل الإقرار والإنكار فلا ميراث بينهما.


(١) روي بلفظ: "الثيب تشاوَر نفسها". انظر: كتاب السنن لسعيد بن منصور، ١/ ١٨١؛ ومسند أحمد، ٢/ ٢٢٩. وهو بلفظ آخر في الصحيح، وقد تقدم تخريجه.
(٢) ز: امرأته.
(٣) ز: شيئاً.
(٤) ز - لأنه.
(٥) م ف ز: رجلاً.
(٦) ف: في نفسها.
(٧) ز: جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>