للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: فغَمَزَه (١) بعض القوم لعبد الله بن مسعود. فقال: بيني وبينك عبد الله بن مسعود. فقال عثمان: نعم. فقال عبد الله بن مسعود: أرى أن يأتي واديه فيعطى ثَمّ إبلاً مثل إبله وفصلاناً مثل فصلانه. فرضي بذلك عثمان وأعطاه (٢).

محمد عن أبي يوسف عن السَّرِيّ (٣) بن إسماعيل عن عامر عن شريح: أن رجلاً مسلماً كسر دنَّا من خمر لرجل من أهل الذمة، فضمّنه شريح قيمة الخمر.

قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الجارية وهي تساوي ألف درهم، فزادت عنده حتى صارت تساوي ألفين، ثم إنّه باعها وهي تساوي ألفي درهم، فجاء رب الجارية فخاصم فيها الغاصب البائع، وقد هلكت الجارية عند المشتري، وليس يقدر على المشتري ما على الغاصب؟ قال: عليه ألفا درهم قيمتها يوم باعها، ويضمن الزيادة؛ لأنه باعها. قلت: أرأيت إن قدر على المشتري الذي ماتت عنده وأراد أن يضمّنه، [و] قال: لا أضمّن الأول شيئاً، كم كان يضمّنه؟ قال: يضمّنه ألفي درهم يوم قبضها المشتري (٤) وهي تساوي ذلك، فكان شراؤه إياها وقبضه استهلاكاً منه. ألا ترى أن الغاصب (٥) لو قتلها (٦) ضمن ألفي درهم، فكذلك إذا باعها فهلكت بذلك البيع. أوَلا ترى أن المشتري لو قتلها (٧) ضمن ألفي درهم؟ فكذلك إذا اشتراها فهلكت عنده. قلت: فإن ولدت عند البائع فباعها وباع الولد فهلكا جميعاً أيضمن قيمتها وقيمة الولد؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يبعها (٨) ولكنها ماتت عنده


(١) أي: أشار بعينه له. انظر: المغرب، "غمز +.
(٢) رواه الإمام الشافعي عن الإمام محمد بن الحسن به. انظر: الأم للإمام الشافعي، ٣/ ١٢١؛ والسنن الكبرى للبيهقى، ٦/ ٢٢.
(٣) ز: عن الشري.
(٤) ف: للمشتري.
(٥) م ف ز: أن المشتري. والتصحيح مستفاد من الكافي، ١/ ١٣٢ ظ. أنها المشتري فيذكره في الجملة الآتية.
(٦) ف ز: لو قبلها.
(٧) ز: لو قبلها.
(٨) ز: فإن علم بيعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>