للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دراهم فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا نرى في الخيل صدقة؛ لأنه بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "عفوت لأمتي عن صدقة الخيل والرقيق" (١). إلا أن في الرقيق صدقة الفطر، وهو قول محمد.

قلت: أرأيت الحمر والبغال السائمة هل فيها صدقة؟ قال: لا.

قلت: أرأيت الرجل تكون (٢) له البقر تجب في مثلها الصدقة وعليه دين يحيط بقيمتها هل عليه فيها (٣) صدقة؟ قال: لا. قلت: فإذا جاء المصدق فأخبره أن عليه ديناً وحلف على ذلك له (٤) أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: إنما أصبت هذه البقر منذ شهر ولم يتم لها عندي حول، وحلف على ذلك، هل يقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال للمصدق: قد أديت زكاة هذه البقر إلى مصدق غيرك، وجاءه ببراءة وحلف له على ذلك، وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة، أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال: قد أعطيت زكاتها المساكين (٥)، أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: لا. قلت: لم صدقته فيما سوى هذا مما ذكرت لك ولم تصدقه في هذا؟ قال: لأن الصدقة إنما تدفع إلى السُّعاة عليهم، فإن قبل (٦) السُّعاة من الناس قولهم هذا "أعطيناها المساكين" (٧)، لم تؤخذ (٨) صدقة أبداً.


(١) الموطأ، الزكاة، ٣٧؛ والخراج لأبي يوسف، ٨٣ - ٨٤؛ وسنن ابن ماجة، الزكاة، ٤، ١٥؛ وسنن أبي داود، الزكاة، ٥، ١١؛ وسنن الترمذي، الزكاة، ٣؛ وسنن النسائي، الزكاة، ١٨. وقال الإِمام محمد: أخبرنا خثيم بن عراك بن مالك قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يقول: "ليس على المرء المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. انظر: الآثار له، ٥٥؛ والموطأ برواية محمد، ٢/ ١٥٠. وانظر للتفصيل: نصب الراية، ٢/ ٣٥٦؛ والدراية لابن حجر، ١/ ٢٥٤؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٢/ ١٤٩.
(٢) ق: يكون.
(٣) ق - فيها.
(٤) م - له.
(٥) ك: المسلمين؛ ق: للمساكين.
(٦) م ق: فإن قيل.
(٧) م: للمساكين.
(٨) ق: لم يؤخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>