للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون المغلوب والعبد المأذون له في التجارة عليه دين، هل على (١) أحد من هؤلاء صدقة إذا كانت بقر يجب في مثلها صدقة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الصغير والمعتوه لا يجب عليهما الصلاة، فكذلك لا يجب عليهما الزكاة. وأما العبد المأذون له في التجارة (٢) الذي عليه دين والمكاتب فهما لا يملكان شيئاً. قلت: أرأيت العبد المأذون له إذا لم يكن (٣) عليه دين؟ قال: هذا ماله لمولاه، ويكون عليه فيه الزكاة.

قلت: أرأيت الرجل يكون (٤) له البقر التي تجب في مثلها الزكاة، فإذا كان قبل الحول بيوم ورث بقراً، أو اشتراها، أو وهبت له وهي سائمة، أيزكيها مع بقره؟ قال: نعم. قلت: فإن كان له بقر لا تجب في مثلها الزكاة أو تجب، وورث إبلًا وغنمًا، أو اشتراها، أو وهبت له، أو أصاب على ما وصفت لك، أيزكيها معها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا مخالف للمال الذي عنده، وعلى هذا - إذا حال عليها الحول من يوم قبضها - الزكاة. قلت: أرأيت الرجل إذا حال الحول على بقره التي كانت عنده، ثم أصاب بقراً بعد ذلك (٥)، أيزكيها مكانه؟ قال: لا، ولكن إذا وجبت الزكاة ثانية على (٦) بقره الأولى زكى بقره التي أفاد معها.

قلت: أرأيت الرجل تكون (٧) عنده البقر السائمة ذُكُورَةٌ كلها هل فيها (٨) صدقة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر التي تجب في مثلها الزكاة، فإذا خاف أن تجب عليها صدقة باعها قبل ذلك بيوم بإبل أو غنم أو دراهم، يريد بذلك الفرار من الصدقة؟ قال: ليس عليه شيء حتى يحول الحول


(١) ق - على.
(٢) ق + عليه دين هل على أحد من هؤلاء صدقة.
(٣) م - يكن.
(٤) ق: تكون.
(٥) ق: بعد ذلك بقرا.
(٦) ق - على.
(٧) ك: يكون.
(٨) م: فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>