للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها وهي عنده. قلت: أرأيت إن باع ببقر قبل أن تجب عليه الصدقة بيوم، يريد بذلك الفرار من الصدقة؟ قال: ليس عليه فيها شيء، وهذا والباب الأول سواء.

قلت: أرأيت (١) المرأة تزوج على أربعين من البقر بغير أعيانها، فلا تقبضها (٢) إلا بعد حول، أتزكيها؟ (٣) قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها ليست بسائمة. قلت: فإن كانت تزوجت عليها بأعيانها وهي سائمة ثم قبضتها (٤) بعد حول أتزكيها؟ (٥) قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت إبلاً أو غنماً؟ قال: نعم. رجع أبو حنيفة بعد ذلك وقال: لا زكاة عليها. قلت: أرأيت المرأة تزوج على مائة من البقر بعينها، فيحول عليها الحول وهي في يد (٦) الزوج، ثم يطلقها قبل الدخول بها (٧)، على من زكاة هذه البقر؟ قال: يدفع النصف إلى المرأة، وعليها (٨) فيها الزكاة في قوله الأول (٩). وأما في قوله الآخر فلا زكاة عليها. وليس على الزوج زكاة في النصف الآخر. قلت: لم؟ قال: لأن المرأة قد حال عليها الحول، وهي تملك الذي أخذت ووجبت (١٠) عليها فيه الزكاة، والزوج إنما وجب له نصف ذلك بعد ما طلقها، فلا تجب (١١) عليه فيها الزكاة؛ لأنه لم يحل عليها الحول (١٢) منذ ملكها. قلت: وكذلك لو كانت بغير أعيانها؟ قال: نعم. قلت: فإن كان دفعها إلى امرأته وحال الحول عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: على المرأة زكاة نصفها. قلت: لم؟ قال: لأنها كانت في ملكها ووجبت (١٣) عليها فيها الزكاة. قلت: وكذلك لو تزوجها على إبل أو غنم سائمة ثم دفعها إليها، وحال عليها (١٤) الحول، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: نعم، عليها


(١) ق - أرأيت.
(٢) ك: فلا يقبضها.
(٣) ق: أيزكيها.
(٤) م: ثم قبضها.
(٥) م: أيزكيها.
(٦) ك: في يدي.
(٧) ك ق: قبل أن يدخل بها.
(٨) م: عليها.
(٩) م: الأولى.
(١٠) ق: ووجب.
(١١) ق: يجب.
(١٢) م - الحول.
(١٣) ق: ووجب.
(١٤) م -عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>