للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكاة نصف ذلك. قلت: أرأيت لو تزوجها على عبد، ودفعه (١) إليها، فجاء يوم الفطر وهو عندها (٢)، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: عليها زكاة الفطر. قلت: فإن كان العبد عند (٣) الزوج، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ليس على الرجل ولا على المرأة زكاة الفطر. قلت: وكذلك إن كانت الغنم والإبل والبقر عند الزوج وهي سائمة، فتزوجها عليها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ثم دفع إليها نصفها وقد حال عليها الحول؟ قال: نعم، لا زكاة عليها في قوله الآخر، وأما في قوله الأول فإن كانت (٤) أخذت مثل ما تجب (٥) فيه الزكاة زكتها (٦)، وأما الزوج فلا زكاة عليه.

قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر السائمة (٧)، فأراد أن يستعملها (٨) ويعلفها (٩)، ولم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول؟ قال: عليه الزكاة.

قلت: أرأيت الرجل يكون له أربعون بقرة فمكث سنتين (١٠) لا يزكيها؟ قال: عليه في السنة الأولى مسنة، وعليه في السنة الثانية تبيع أو تبيعة. قلت: لم؟ قال: لأنها قد نقصت من الأربعين. قلت: أرأيت الرجل تكون (١١) له ثلاثون بقرة فتمكث (١٢) سنتين (١٣) لا يزكيها؟ قال: عليه في السنة الأولى تبيع أو تبيعة، وليس عليه في الثانية شيء لأنها قد نقصت من الثلاثين.

قلت: أرأيت الرجل يكون (١٤) له تسع وعشرون عجلاً وبقرة مسنة أو جاموس هل عليه صدقة؟ قال: نعم.


(١) م: دفعه.
(٢) م: عبدها.
(٣) م: عبد.
(٤) م: كان كانت.
(٥) ق: يجب.
(٦) م: زكيها.
(٧) ق - السائمة.
(٨) ق: أن تستعملها.
(٩) م: ويعلقها.
(١٠) جميع المسخ وط: سنين.
(١١) ق: يكون.
(١٢) م: فتملث.
(١٣) جميع النسخ وط: سنين.
(١٤) ك ق - يكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>