للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر (١) السائمة أو الجواميس اشتراها للتجارة أعليه زكاة السائمة أو زكاة التجارة؟ قال: عليه زكاة التجارة، يقوّمها ثم يزكي قيمة كل مائتي درهم خمسة دراهم.

قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر يجب في مثلها الصدقة وشريكه فيها صبي، وهي ثمانون بقرة؟ قال: على الرجل في حصته مسنة، وليس على الصبي في حصته شيء. قلت: وكذلك إن كان شريكه فيها معتوهاً أو رجلاً عليه دين؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان شريكه فيها مكاتباً؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانت (٢) بينهما إبل أو غنم؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر فيغلبه العدو، أو يغصبه إياها رجل فيمكث سنين، ثم يأخذها صاحبها من الغاصب، أو يصيبها المسلمون فيردونها عليه، أيزكيها لما مضى من السنين وقد أخذها بأعيانها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: أما ما (٣) كان في يد (٤) العدو فلم تكن (٥) له؛ لأن العدو لو أسلموا عليها كانت لهم (٦)، ولو باعوها جاز بيعهم ولم يأخذها هذا إلا بالثمن (٧). وأما الغاصب فإنه لم يقدر عليه، وليس هذا بمنزلة الذي يقر له به فيزكيه لما مضى بعد ما أخذه.

قلت: أرأيت الرجل تكون له (٨) ثلاثون بقرة، فإذا كان قبل الحول بشهر هلكت منها واحدة، ثم يحول عليها بعد الواحدة الحول، هل عليها صدقة فيما بقي؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أصاب واحدة مثلها قبل أن يحول عليها الحول، أو نُتِجَتْ بعضهن واحدة قبل أن يحول الحول، فحال الحول (٩) عليها وهي تامة كما كانت، أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: وإنما ملك


(١) م: البقرة.
(٢) ك: إن كان.
(٣) م ق - ما.
(٤) ك ق: في يدي.
(٥) ك م: فلم يكن.
(٦) م: له.
(٧) م - وكان بيعهم جائزا.
(٨) ق - له.
(٩) م - الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>