للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرجع المولى على الغاصب بنصف القيمة، فيدفعها إلى الأول، ثم يرجع على الغاصب بمثلها. قلت: ولم؟ قال: لأن إحدى الجنايتين (١) كانت عند الغاصب، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: إنه يدفع المولى قيمته (٢) من عنده إلى الجنايتين (٣)، ثم يرجع بنصف قيمته فيسلم للمولى ولا يدفعها إلى أحد، ولا يرجع على أحد بشيء غير ذلك؛ لأن الأول قد أخذها، فلا يأخذها أيضاً، فيصير قد أخذ نصفاً واحداً من وجهين، وقد استوفى جنايته كلها بحيث أخذ نصف القيمة. قلت: أرأيت إن كان جنى عند المولى جناية (٤) ثم غصبه رجل فجنى عنده جناية أخرى أهو بهذه المنزلة؟ قال: يدفع المولى قيمته، ويرجع على الغاصب بنصف قيمته، فيدفعها إلى الأول، ولا يرجع على الغاصب بشيء.

قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل مدبراً (٥) فجنى المدبر على الغاصب جناية وهو في يديه ما القول فيه؟ قال: ليس على السيد شيء، وجنايته باطل. قلت: ولم؟ قال: لأن الجناية كانت عنده. ألا ترى أنه إذا أخذها من السيد رجع بها السيد عليه. قلت: وكذلك إن جنى على عبد الغاصب أو قتل رجلاً والغاصب وارثه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً اغتصب مدبراً من رجل فجنى المدبر على مولاه جناية وهو عند الغاصب هل على الغاصب شيء؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو جنى على عبد للمولى؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه عبده ولا يكون للمولى على عبده شيء كأنه جنى وهو في يديه في قول يعقوب ومحمد. وأما في قياس قول أبي حنيفة فجنايته على مولاه لازمة للغاصب؛


(١) ز: الجانبين.
(٢) م ف ز: قيمة. والتصحيح من ط.
(٣) ز: إلى الجانبين؛ ز + كانت عند الغاصب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد إنه يدفع المولى قيمة من عنده إلى الجنايتين.
(٤) ز: جنايته.
(٥) ز: مدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>