للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائزاً. فإن صالحه من ذلك على أن حط عنه بعض الخمر وأخَّر عنه (١) بعضاً فهو جائز، وإن صالحه من الخمر على دراهم إلى أجل فإنه لا يجوز. وكذلك لو صالحه على طعام إلى أجل (٢) أو على شيء من الكيل إلى أجل فهو باطل. وكذلك الوزن كله. وإن صالحه على حنطة بعينها فهو جائز. وكذلك الوزن كله والكيل؛ لأن هذا بعينه وليس بدين. والأول دين بدين. وكذلك لو صالحه على دراهم إلى غير أجل ثم فارقه قبل أن يقبض انتقض الصلح وعادت الخمر إلى حالها. وكذلك لو كانت الخمر قرضاً.

وإذا غصب نصراني نصرانياً خنزيراً فصالحه منه على دراهم إلى أجل فهو جائز. وكذلك لو صالحه على دنانير. وكذلك لو صالحه على شيء من الكيل بعد أن يسمي كيلاً معلوماً وأجلاً معلوماً. وكذلك الوزن إذا كان الخنزير قائماً بعينه في يديه. وكذلك لو صالحه منه على خمر إلى أجل فهو جائز كله. وإن كان الخنزير مستهلكاً لم يجز الصلح في شيء من ذلك غير الدراهم والدنانير (٣) إلا في شيء قائم بعينه (٤). وإن صالحه منه وهو مستهلك على خمر بعينها ثم أسلم أحدهما قبل أن يقبض فإن الصلح ينتقض ويبطل، وتكون (٥) له قيمة الخنزير. وكذلك لو أسلما جميعاً. وإذا ادعى نصراني على نصراني خمراً أو خنزيراً فاصطلحا في ذلك على دراهم مسماة ودفعها إليه فهو جائز.

ولو أن نصرانياً أسلم ديناراً إلى نصراني في دراهم إلى أجل وقبض الدينار فاستهلكه فإن هذا باطل، فإن صالحه من الدينار على دينار ونصف لم يجز، وإن صالحه على نصف دينار جاز ذلك. وإن صالحه على عشرة دراهم أو على خمسة (٦) عشر درهماً ودفعها إليه فهو جائز. ولو صالحه على عشرة أرطال خمر عليه على عشرين رطلاً لم يجز ذلك. ولو


(١) ف - عنه.
(٢) م + وكذلك لو صالحه على طعام إلى أجل فإنه لا يجوز؛ ف ز + فإنه لا يجوز وكذلك لو صالحه على طعام إلى أجل.
(٣) ف - والدنانير.
(٤) م + قائم بعينه.
(٥) ز: ويكون.
(٦) م ز: على خمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>