للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينصتوا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال (١): ليس فيهما أذان ولا إقامة (٢). قلت: أرأيت الإمام إن بدأ (٣) بالخطبة فخطب ثم صلى بهم هل تجزيهم صلاتهم (٤)؟ قال: نعم. قال (٥): ولا يخرج المنبر في العيدين (٦).

قلت: أرأيت التكبير في صلاة العيدين كيف هو؟ قال: يقوم الإمام فيكبر واحدة يفتتح بها الصلاة، ثم يكبر (٧) بعدها ثلاثاً، فإذا كبر قرأ (٨) بفاتحة القرآن وبسورة (٩)، فإذا فرغ من القراءة كبر الخامسة فركع بها، فإذا فرغ من ركوعه وسجوده قام في الثانية فبدأ فقرأ (١٠) بفاتحة القرآن وبسورة (١١)، فإذا فرغ من القراءة كبر (١٢) ثلاث تكبيرات، ثم يكبر الرابعة فيركع بها، ثم يسجد، فإذا فرغ تشهد وسلم. قلت: فهل يرفع يديه في (١٣) تكبيرة من هذه (١٤) التسع (١٥) تكبيرات؟ قال: نعم. قلت: ولا يرفع يديه في تكبيرتين من هذه التسع (١٦) وإنما يرفع في السبع منها (١٧)؟ قال: نعم. قلت: فأيها (١٨) التي (١٩) يرفع فيها يديه (٢٠)؟ قال: إذا افتتح الصلاة رفع (٢١) يديه،


(١) ح ي + لا.
(٢) ح ي - ليس فيهما أذان ولا إقامة.
(٣) ح ي: إن بدأ الإمام.
(٤) ح ي - صلاتهم.
(٥) ك م - قال.
(٦) ح ي - قال ولا يخرج المنبر في العيدين. وستأتي المسألة مرة أخرى. انظر: ١/ ٧٣ ظ.
(٧) ح: ثم تكبير.
(٨) ح ي: يقرأ.
(٩) ح ي: الكتاب وسورة.
(١٠) ي - فقرأ.
(١١) ي: وسورة.
(١٢) ح - الخامسة فركع بها فإذا فرغ من ركوعه وسجوده قام في الثانية فبدأ فقرأ بفاتحة القرآن وبسورة فكذا فرغ من القراءة كبر؛ صح هـ.
(١٣) ك ح ي + كل.
(١٤) م - هذه.
(١٥) ح ي: السبع.
(١٦) م - التسع.
(١٧) ح: في التكبيرتين من غير هذه السبع وانما يرفع من السبع فيها؛ ي: في التكبير من غير هذه السبع وإنما يرفع من السبع فيها.
(١٨) م ح ي: فأيهم.
(١٩) ح: الذي.
(٢٠) ي: يده.
(٢١) ك م: ورفع؛ ح + فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>