للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما بقي من الكر إلى أجله، والآخر [يقول:] ردوا علي نصف الكر الذي أخذ أبوكم وخذوا دراهمكم (١)، فذلك له إلا أن يجيز الورثة ما بقي من الكر إلى أجله.

وإذا أسلم الرجل في مرضه عشرين درهماً في كُرّ حنطة قيمته عشرة، وأخذ منه رهناً قيمته عشرة دراهم، فضاع الرهن، ثم مات رب السلم ولا مال له غيرها، وأبى الورثة أن يجيزوا، فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد الدراهم كلها وأخذ من الورثة كراً مثل كره، لأنه حيث ضاع الرهن فكأنه أدى الرهن إلى أبيهم. وإن شاء رد من رأس (٢) المال ستة دراهم وثلثي درهم. فيكون في يدي الورثة ثلثا (٣) ما ترك الميت، ويكون في يدي المسلم إليه ثلاثة عشر درهماً، عشرة (٤) منها قيمة الكر الذي ضاع به الرهن، وثلاثة (٥) محاباة، وهو ثلث ما ترك الميت.

وإذا أسلم الرجل في مرضه خمسين درهماً في كُرّ حنطة قيمته عشرون درهماً، وأخذ منه رهناً قيمته ثلاثون (٦)، ثم مات رب السلم ولا مال له غيرها، وقد ضاع الرهن، فالمسلم إليه بالخيار. إن شاء رد الدراهم وأخذ كراً مثل كره. وإن شاء رد من رأس المال عشرين درهماً إلى الوارث. فيكون في أيديهم، وهو ثلثا (٧) ما ترك الميت بعد الذي ذهب من الرهن؛ لأن الرهن ذهب بالكر، وقيمته عشرون (٨). فيبقى من رأس المال ثلاثون (٩)، وهو مال الميت الذي تركه، ولا يحتسب بما ذهب من الرهن فيما ترك الميت. فيكون في يدي المسلم إليه ثلاثون (١٠) درهماً قيمة الكر الذي ضاع به الرهن، وعشرة محاباة، وهو ثلث ما ترك الميت.

فإذا أسلم الرجل في مرضه عشرة دراهم في كُرّ حنطة قيمته عشرة


(١) ز: دراهم كم.
(٢) ش - رأس.
(٣) ز: ثلثي.
(٤) م ش ز: وثلاثة عشر.
(٥) م ش ز + وثلث.
(٦) ز: ثلثين.
(٧) ز: ثلثي.
(٨) ز: عشرين.
(٩) ز: ثلثين.
(١٠) ز: ثلثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>