للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكون ما بقي من الربع كله للثاني. وإن (١) ظفروا بالثالث بعد ذلك جاز له (٢) السلم في حصته، وجازت حصته من المحاباة؛ لأنها كمال الثلث سواء. فيقال له: أد (٣) إلى الورثة حصتك من الكر، وهو الثلث، وقيمته عشرة. فيكون في يدي ورثة رب السلم أربعون درهماً، وهو ثلثا (٤) ما ترك الميت. ويكون في يدي المسلم إليه الثالث عشرون درهماً، عشرة منها قيمة ثلث الكر الذي أدى، وعشرة محاباة، وهو تمام ثلث ما ترك الميت بالذي أخذ الأولين.

وأصل ذلك وتفسيره أنه إذا أسلم إلى ثلاثة في مرضه وحاباهم بالثلث أو أكثر جاز لهم الثلث بينهم أثلاثاً، فكانت سهامهم على سبعة أسهم. فللمسلم إليهم ثلاثة أسهم، لكل واحد منهم سهم، وللورثة ستة أسهم. فإذا غاب اثنان غابا مستوفيين (٥) نصيبيهما، وهو سهمان. فبقي (٦) سبعة أسهم، للشاهد سهم، وللورثة ستة أسهم. فيقال للشاهد: أد (٧) إلى الورثة ستة أسباع ما عليك، وخذ سبعه محاباة. فإذا ظفروا بأحد (٨) الغائبين وكان واحد غائباً وبقي اثنان فالغائب مستوفي لسهمه. فبقي ثمانية أسهم، للورثة ستة أسهم، وللمسلم إليهما اثنان بذلك الربع، ففسد ربع ما عليهما، إلا أنه كان للثاني قبل أن يفسخ القاضي سلم الأول، فالربع بين المسلم إليهما نصفان (٩). وإن كان إنما ظفروا (١٠) بالثالث بعد ذلك كان تمام الربع كله للثاني، ولا يشركه (١١) فيه الأول. وإن ظفروا (١٢) بالثالث بعد ذلك سلم له تمام ثلث مال الميت مع ما أخذ الأولان وهو عشرة؛ لأن الذي أخذ الأولان (١٣) ربع ما كان عليهما، وهو عشرة، وثلث مال الميت عشرين. فيكون في يدي المسلم


(١) ز: فإن.
(٢) ش - له.
(٣) ز: أدي.
(٤) ز: ثلثي.
(٥) ز: مستوفين.
(٦) ز: فيبقى.
(٧) ز: أدى.
(٨) ز: يأخذ.
(٩) ز: نصفين. انظر للشرح: المبسوط، ٢٩/ ٨١.
(١٠) ز: ظفر.
(١١) ز: يشرله.
(١٢) ز: ظفر.
(١٣) ز: الأولين.

<<  <  ج: ص:  >  >>