للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معسر، فالقول قوله، وعليه من النفقة لكل غلام (١) إذا كان فطيماً (٢) وكان ابن ثلاث سنين أو أربع أو خمس درهمان (٣) أو زيادة على ذلك نصف درهم. وكذلك لكل جارية. فإن كان الغلام أو الجارية ابن عشر سنين أو أكثر ما بينه وبين أن يحتلم أو تحيض الجارية فإنه يُفْرَض له ثلاثة دراهم أو أقل من ذلك شيئاً أو أكثر كل شهر. يقوّم عليه طعامهم بالقوت على قدر الغلاء والرخص، فيفرض ذلك عليه في كل شهر. فإن زاد على ما وصفت لك زيدوا، وإن نقص من ذلك نقصوا. وتفرض (٤) عليه لهم الكسوة (٥) في الشتاء والصيف أدنى ما يكون (٦) ذلك بالقيمة. وإن كان موسراً فأقر بذلك أو قامت عليه البينة وسّع عليهم في الطعام والإدام. فيزاد لكل (٧) واحد منهم درهم (٨) أو أقل من ذلك شيئاً أو أكثر على قدر ما يرى القاضي. فإن كان مشهورًا في الغنى (٩) جعل لكل واحد ستة دراهم أو سبعة، ويزاد في الكسوة على قدر ذلك. وأدنى ما يكون من ذلك من الكسوة الزُّطّي والحشو من الزُّطّي أو الفرو (١٠) الغليظ وكساء وخفين. والوسط من الكسوة على الموسر اليهوديُّ والفرو (١١) الرقيق والخفان (١٢) والكساء والأَنْبَجَاني (١٣) في الشتاء، و [في] الصيف إزار كتّان للغلام وقميص سابري (١٤) حسن أو هروي للجارية. وأدنى ذلك إزار غليظ للغلام، وقميص للجارية غليظ من الرطّي. والوسط من ذلك اليهودي. ويؤخذ من الموسر الوسط والفائق في اليسار لولده إذا كانوا أكثر من واحد بخادم (١٥)، فإن لم يكفهم (١٦)


(١) ز - لكل غلام.
(٢) ز: فطيم.
(٣) ز: درهمين.
(٤) ز: ويفرض.
(٥) ز: اللسوة.
(٦) ز + من.
(٧) ز: كل.
(٨) ز: درهماً.
(٩) ز: في الغناء.
(١٠) ز: أو الفرق.
(١١) ز: والفروا.
(١٢) ز: والخفين.
(١٣) كذا في الأصول. ولعله بدون واو "الأنبجاني".
(١٤) نوع من الثياب كما مر.
(١٥) م: لخادم.
(١٦) م ف ز: يحريهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>